السنة
2016
الرقم
706
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس

وكيلها المحامي

:

فؤاد سلمان / بيت لحم

المسـتأنـف ضده

:

رياض عمر محمود شاورية / جناتا

 

وكيله المحامي

:

عبد الرحمن جعفر وسند جعفر





 

القرار المستأنف         : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم (290/2016) والمتضمن الزام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 14719 شيكل بدل نفقات و (2000) شيكل شهرياً لمدة سنة .

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3. القرار المستأنف ضد وزن البينة .

4. اخطأت المحكمة في عدم البحث في حين انها لو بحثت في ذلك لما توصلت للقرار الصادر كون ان المستأنف ضده غير مخول في قيادة المركبة لان رخصته هي من نوع خصوصي وهذا ثابت للمحكمة من خلال المبرز د/1 وان نوع المركبة هي شاحنة وان وثيقة التأمين يوجد بها نص صريح بان يستثنى من التعويض في حالة عدم تطابق رخصة المركبة مع رخصة قائدها وان الجهة المستأنفة لا تقر بما قدمه المستأنف عليه من مبرزات .

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 9/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفة ملتمساً قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً رد الاستئناف .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول و المتضمن مخالفة القرار للاصول والقانون ان هذا السبب ورد بشكل عام وحيث ان المستأنفة لم تحدد مخالفة القرار للاصول والقانون وعليه فان هذا السبب مستوجب الرد وبالرجوع الى السبب الثاني والثالث وهما ان القرار ضد وزن البينة وغير معلل فان هذين السببين يردان تحت السبب الرابع وعليه فان محكمتنا ستتناولهما عند بحث السبب الرابع من اسباب الاستئناف والمتضمن ان خطأ المحكمة في عدم  بحث المسؤولية بالرجوع الى احكام المادة (164) من قانون التأمين والتي تنص على ((1- يحب على المستدعي ان يحضر امام القاضي لمناقشته في استدعائه 2- يجب على القاضي ان يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض ...)) بما تقدم فان المقصود في البينة الاولية من حيث وقوع الحادث وان السيارة مؤمنة لدى شركة التأمين ومن كان يقود السيارة يقودها بموجب رخصة وحيث ان قاضي الموضوع وفقاً للبينة المقدمة فان الحادث وقع وكذلك ان السيارة مؤمنة لدى شركة التأمين وفق البينة المقدمة وهي المبرزات وان المستأنف ضده يحمل رخصة قيادة وعليه فان هذه هي الاسس التي سوف يعتمد عليها قاضي الموضوع في بحث اولي للمسؤولية وانه لايجوز قانوناً في دعوى الدفعات المستعجلة ان يبحث القاضي المسؤولية بعمق بل عليه ان يتحسس المسؤولية ولا يقوم ببحثها لان ذلك يؤدي الى البحث في اصل الحق وهو ممنوع بحثه في هذه المرحلة وعليه وحيث ان قاضي الموضوع اصاب في عدم بحث المسؤولية بشكل معمق فاننا نقره عليه .

 

لذلك

ولما تقدم وعملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنفة ووكيل المستأنف ضده وافهم في 19/12/2016