الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري
المستأنف: كريم حسني محمد اسمر
وكيلاه المحاميان جمال العمري ووسيم توام / رام الله
المستأنف عليها : مستشفى الرعاية العربية التخصصي / رام الله
وكيلها المحامي عماد عواد
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/4/2016 في الدعوى المدنية رقم495/2012 والقاضي بعدم قبول الدعوى لعدم تسديد الرسم القانوني
يستند هذا الاستئناف الى
1- القرار المستأنف مخالف لوزن البينة واخطات المحكمة في تكييف الدعوى
2- ان المدعي يطالب بدعواه باتعاب عمالية من الفترة من عام 2009 لغاية 6/4/2012 وكان على المحكمة ان تعتبر الفترة السابقة على الاتفاقية باعتبارها فترة عمل خاضعة لقانون العمل
وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ماجاء فيها بالإضافة لمرافعته امام المحكمة الدرجة الاولى مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له
المحكمه
اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في اسباب الاستئناف فأننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يطالب المستانف عليها باتعاب وحقوق عمالية على اساس من القول بانه عمل لديها منذ عام 2009 لغاية 15/12/2011 باجرة شهرية مقدارها 3100 شيكل وبتاريخ 15/12/2011 تم عقد اتفاقية بينة وبين المدعى عليها لتقديم خدمة الاسعاف لمدة سنة كاملة .
وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها نجد انها تنكر ان يكون المدعي قد عمل لديها باجره شهرية او باي صورة من الصور عن الفترة المدعى بها من عام 2009لغاية تاريخ التعاقد في 15/12/2011 وتبدي بانه في تلك الفترة كان متعاقد معها بعقد تقدم خدمات مع شخص باسم ماهر محمود محمد القاضي وذلك بالاستعابة به بتخصص مركبة الاسعاف الخاصة لنقل مرضى الرعاية مقابل قيامة بنقل موظفي الرعاية من مكان العمل الى منازلهم ثم انتقل العقد اليه وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فقد جاء في شهادة اسماعيل الخطيب ان المدعي كان ينقل المرضى حيث كان سائق سيارة الاسعاف وان المدعي لم يكن موظف وانما كان هنالك اتفاق تعاقدي فيما بين المدعي والمدعى عليه الاحضار المرضى واخراجهم وكنا نتصل عليه باخراج المرضى واعادتهم الى بيوتهم عند الحاجة ولم يكن يقيم في المستشفى وكان حسب الطلب عبر الهاتف ويقول ايضا ان نقل المرضى كان على حساب المرضى انفسهم وليس على حسب المدعى عليها وكذلك جاء في شهادة الشاهدة شيماء حواري وهي قابلة لدى المستأنف عليها اذ تقول المدعي عمل قبل خمس سنوات وكان يقوم بايصالنا الى البيوت في الفترة السابقة وكان احيانا يبعت اولاده لايصالنا وكذلك جاء في شهادة الشاهد علاء حسين محاسب المستأنف عليها اذ يقول انني كنت اقوم بتحويل الراتب على النظام الذي يعمل به المدعي حيث ان المدعي كان على اتفاقية نقل خدمة وبقول كان المدعي ينقل الموظفين من بيوتهم الى المستشفى وبالعكس ويقول ان المدعي كان تحت الطلب من قبل المستشفى لجلب أي مريض الى بيته على نفقة المريض وان المدعي كان غير مقيم في المستشفى ويقول ان المدعي تعرض لحادث سير ونقل الى المستشفى وتوقيف عن نقل المرضى لعدم وجود سيارة اسعاف ولم نقم بتوفير سيارة اسعاف وايضا جاء في شهادة الشاهدة ايات حوس قابلة في المستشفى المدعى عليها تقول انها عملت في عام 2010 وان المدعي كان يعمل قبلها وتقول انه كان احيانا يبعت اولاده لقيادة سيارة الاسعاف لاحضارنا وعلى ضوء هذه البينة المقدمة من المدعي ( المستأنف ) والتي جاءت تدعم ما جاء في اللائحة الجوابية للمستأنف عليها من ان عمل المدعي كان متعهد سيارة اسعاف لنقل المرضى والموظفين وتحت الطلب واحياننا كان يقود السيارة ابنائة وان هذه السيارة ملكه وتعود له مما يعني انه عمله السابق التاريخ 15/12/2011 هو عمل معاولة وليس عامل بالمعنى الوارد في قانون العمل اما بخصوص الفترة اللاحقة لتاريخ 15/12/2011 نجد ان المستأنف قد وقع اتفاقية تقديم سيارة اسعاف بصفة صاحب سيارة اسعاف التزم بموجبها تجاة المستأنف عليها بتوفير سيارة اسعاف مجهزة حسب متطلبات وزارة الصحة والجهات الامنية ويتعهد بتوفير سيارة الاسعاف في حال الطلب منه فورا وبدور تاخير عن مدار 24 ساعة وفي حال عدم توفير السيارة يتعهد وعلى نفقته الخاصة بانتداب سيارة اسعاف اخرى مناسبة مما يعني بكل وضوح ان هذا العقد هو عقد مقاولة خاضع لاحكام القانون المدني وان أي ادعاء بان المستأنف عليها قد خالفت هذا العقد فان الدعوى تكون والحالة هذه دعوى مدنية خاضعة للرسم حسب الاصول باعتبارها دعوى مدنية وليس دعوى عمالية وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة
حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 30/11/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون