السنة
2016
الرقم
643
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن، د.نصار منصور، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــنان : خالد جمال محمد حميدان / نابلس

                    وكيلته المحاميه: دعاء شاهين و/او مبرة زاغه

المطعون ضده : احمد تركي عطا صنوبر / نابلس

                   وكيله المحامي: جواد صوان / نابلس

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 12/4/2016 في الإستئناف المدني 911/2014 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب والتعليل الوارد في متن هذا الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون ولكونه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً صحيحاً وبخطأ محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً مستندة في ذلك الى عدم وجود تبعيه واشراف.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء القرار المطعون فيه والحكم للطاعن حسب قرار محكمة الموضوع و/او اجراء المقتضى القانوني مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم إجراء التبليغ.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة ، فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنفين الى قلم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده وتأييد الحكم المستأنف.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                      لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

 تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2018 .

الكـاتــب                                                                                                    الرئيـــــــس

 

  ع.ق