السنة
2018
الرقم
1602
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  شركة بنك القاهرة عمان م.خ.م/ رام الله

                وكلائها المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد/ رام الله

 

المستأنف عليها : 1-  شركة مهنا اخوان للاستيراد والتصدير والتجار العامة ع.ع

                         2- منذر مرشد محمد مهنا/ بصفته الشخصية وبصفته شريك

                         3- فاتنة ابراهيم احمد مهنا/ بصفته الشخصية وبصفته شريك

                               وكيلهم المحامي ياسر حطاب/ طولكرم

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الشق من الحكم المستانف القاضي برد الفائدة والصادر في 26/11/2018 بالدعوى 934/2017.

 

تتلخص اسباب الاستئناف في مجملها في الاخذ على حكم محكمة الدرجة الاولى في رد الحكم بالفائدة القانونية لعدم التسبيب ولمخالفته القانون اذ يجب الحكم بالفائدة من تاريخ اغلاق الحساب وطالبت بالنتيجة بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام.

بالمحاكمة الجارية علناً، في 25/2/2019 تقرر محاكمة المستانف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم وعدم حضوره، ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة، بالرجوع الى سبب الاستئناف الوحيد والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد انه من الثابت ان هذا الاستئناف محصور بنقطة واحدة ووحيدة تتمثل في عدم الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق حساب المستانف عليهم لدى المستانفة وحتى السداد التام وبالعودة الى الحكم المستانف نجد انه قضى ب(رد الفائدة) دون ان تبين المحكمة التسبيب والتعليل والسبب الذي استندت اليه في رد هذا المطلب، ولما كانت محكمتنا بصفتها محكمة طعن وموضوع يجب عليها التصدي لمثل هذه الدفوع فاننا نقول ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت برد الفائدة دون بيان الاسباب القانونية والواقعية التي حملتها على ذلك مما يرتب البطلان بخصوص هذه الجزئية ومن الثابت بموجب لائحة الدعوى الاساس ان المستانف عليهم حصلوا على قرض من المدعية بموجب المبرز (ط/6) المعتمد من المحكمة كبينة مقدمة في الطلب المستعجل وهذا المستند عبارة عن عقد قرض منحت المستانف عليها الاولى قرض بقيمة مئتا الف دولار امريكي بفائدة اتفاقية بقيمة 7% كحد ادنى 3.5% وعمولة 1% وعلى ان يسدد القرض على 36 قسط شهري يبدا في 25/11/2010 بقيمة (5555.55) دولار لكل قسط وان المستانف عليها الاولى هي شركة عادية عامة بموجب المبرز (ط/2) شهادة تسجيل الشركة وان المستانف عليهما ن2و3 هما الشريكين فيها وان الاول هو المفوض بالتوقيع عنها وانه ترصد بذمة الشركة المبلغ المطالب به البالغ (14687.96) دولار امريكي بموجب كشف الحساب المبرز وشهادة البنك ط/3 واغلاق الحساب ط/4.

ولما كان المبرز (ط/7) وهو طلب فتح حساب اضافي للدولار هو حساب نوع طلب وقيد به رصيد القرض الذي منح للمدعى عليها الاولى فلا يجوز اعتبار عقد القرض كعقد الجاري مدين واعتبار احكام الحساب الجاري تنطبق عليه ولا يتحول عقد القرض لحساب جاري بمجرد قيد قيمة القرض لذلك الحساب ويبقى لعقد القرض اركانه وصفاته وشروطه واحكامه المنصوص عليها قانوناً، وحيث ان المشرع في قانون التجارة قد نص بالمواد 102 وما يليها على احكام خاصة لعقد الحساب الجاري وجعل بالمادة 113 ترتيب فائدة قانونية عليه بعد اغلاقه ومن تاريخ الاغلاق وحتى السداد التام ان لم يكن اتفاق عليها ونص ايضا بالمادة (59/أ) على (ان عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخصع للقانون المدني وللعرف) ونص كذلك بالمادة 122 على (ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة في العقود التي تتصف بها هذه العمليات) ولما كان العقد محل المطالبة هو عقد قرض وليس عقد تسهيلات بالحساب الجاري كما تم وصفه وتحليله اعلاه فتكون شروطه هي واجبة التطبيق واحكام القانون المدني (مجلة الاحكام العدلية) هي محل التطبيق وليس المادة 113 من قانون التجارة لطبيعة العقد محل المطالبة، ولما كانت نصوص مجلة الاحكام العدلية لا تنص على الحكم بالفوائد على عقود القرض ولما كان عقد القرض محل المطالبة نص على فائدة متفق عليها بالعقد استوفيت واضيفت مع الاقساط مقدما ولا يوجد نص يتيح للمدعية المطالبة بفائدة اضافية ولما كانت مطالبة المدعية بالدعوى انحصرت بالمطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ اغلاق الحساب على اساس انه حساب جاري وليس لاي سبب اخر او استناد الى اي مصدر اخر فتكون مطالبة المدعية بالفائدة القانونية لا تقوم على اساس قانوني صحيح مما يوجب ردها.

 

 

لذلك

 ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة عملا باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستانف عليهم قابلا للنقض وافهم في 18/ 3 /2019.