المادة رقم 102 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

فقدان الحق في الأجر
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية