المادة رقم 122 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تطبيق القانون المدني
إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).