المادة رقم 59 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تطبيق تشريعات أخرى
1- إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.
2- إن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم على بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها / وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية.
3- أما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية