السنة
2018
الرقم
246
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : عبد الرحيم احمد محمد فاخوري / طولكرم.

                      وكيله المحامي : جاسر زهير خليل / طولكرم.

المطعون ضده : سامر محمود سليمان عاليه / طولكرم.

                      وكيله المحامي : محمد القريب.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 11/2/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 709/2017 الصادر بتاريخ 31/12/2017 ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها و (50) دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، ذلك ان ما ساقته المحكمة من حيث القول ان الطاعن ( العامل) هو الملزم بإثبات الاجر ومدة العمل حيث أخفق في اثبات ذلك ، وان اثبات التخلص من هذه الحقوق والادعاءات واثبات عكسها يقع على عاتق صاحب العمل وهذا على العكس تماماً مما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في الحكم الطعين.

2- وبالتناوب أخطأت المحكمة حينما اعتبرت عمل الطاعن (المدعي) هو من قبيل الاعمال العرضيه وان هذا العمل لا يستحق حقوقاً عماليه وذلك ان تبرير محكمة الاستئناف لاعتباره عملاً عرضياً من حيث انه كان يعمل مع المطعون ضده اذا كان هناك ورشات عمل ، وفي حال لم يكن هناك ورشات عمل فلا ينزل الى العمل ولا يتقاضى بدلات اجره وهذا مخالف للتعريف الوارد في الماده الاولى من قانون العمل ، فهذا مخالف تماماً لوقائع وبينات الدعوى وعلى الفرض بصحة اعتبار عمل الطاعن لدى المطعون ضده من قبيل العمل العرضي فإن ذلك لا يبرر عدم منحه حقوقه العماليه التي اعطاها قانون العمل اذ لا يمكن التنازل عنها او انكارها لقاء القيام به وان العامل يستحق كافة التعويضات والحقوق المنصوص عليها بالقانون.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم الطعين والغاءه واعادة الدعوى الى مرجعها لغايات اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون و/او اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً في يوم الاحد اي اليوم (42) وهو أول يوم عمل بعد ان صادف آخر ميعاد لتقديم الطعن عطله رسميه طبقاً للماده (21/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه ، يكون الطعن والحاله هذه مقدماً ضمن الميعاد القانوني وبالتالي نقرر قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة فيما ساقته بالحكم من حيث القول ان الطاعن هو الملزم باثبات الاجر ومدة العمل حيث اخفق في اثبات ذلك ، وان اثبات التخلص من هذه الحقوق والادعاءات واثبات عكسها يقع على عاتق صاحب العمل، كما أخطأت المحكمة حينما اعتبرت عمل الطاعن من قبيل الاعمال العرضيه وان هذا العمل لا يستحق حقوقاً عماليه حيث انه كان يعمل مع المطعون ضده اذا كان هناك ورشات عمل وفي حال لم يكن هناك ورشات عمل فلا ينزل الى العمل ولا يتقاضى بدلات اجره وان هذا مخالف للتعريف الوارد في الماده الاولى من قانون العمل ، وايضاً مخالف لوقائع الدعوى وبيناتها.

وفي ذلك نجد ان ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعن اقام الدعوى موضوع الطعن ضد المطعون ضده للمطالبه بمبلغ (77588) شيكل بدل الحقوق العماليه المفصله في البند الثالث من لائحة الدعوى .

 فيما نجد ان المطعون ضده (المدعى عليه) أنكر في لائحته الجوابية ان يكون المدعي قد عمل لديه منذ عام 2009 ولغاية 2013 ، مضيفاً ان المدعي عامل بناء وانه (اي المدعى عليه) كان يتصل عليه عندما يكون لديه صبة بناء سور اذا احتاجه للعمل بيوميه  ، كما ابدى عدم صحة ادعاء المدعي بانه عامل ملتزم مبيناً ان جميع فترة عمله كانت لا تتجاوز فتره بسيطه جداً ، ذلك ان المدعى عليه نفسه لم يكن لديه عمل الا حسب الطلب ، وانه لم يكن يعمل ساعات عمل اضافية هذا اذا تم طلبه للعمل اصلا  كما لم يكن يعمل بالاعياد ولا بأيام الجمع ، وان الدعوى تهدف لاثراء المدعي على حساب المدعى عليه ، وانه لا يستحق المطالبه الوارده في تفاصيلها في البند الثالث من لائحة الدعوى لعدم انطباق قانون العمل.

ولما كان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان مسألة تحديد الاساس القانوني للدعوى وتكييفها يعود لمحكمة الموضوع وذلك على ضوء الامور الواقعيه المعروضه أمامها وتحقيقها في الدعوى مستنده بذلك للبينات المقدمه فيها وممارسة سلطتها التقديريه في تقدير قيمة تلك البينات وفقاً للوقائع الثابته أمامها.

ولما كانت محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه تقديريه في وزن البينات في ضوء الوقائع المعروضه عليها ، قد توصلت لتكييف عمل الطاعن لدى المطعون ضده بوصفها له على انه عمل عرضي يعتمد على توافر ورشات بناء لدى المستأنف عليه ، الامر الذي نجد معه ان هذا الوصف عائد لطبيعة العلاقه القائمه ما بين المدعى عليه (كصاحب عمل) والمدعي (كعامل) وذلك بالنظر للفترة الزمنية التي قضاها الاخير في عمله لدى المدعى عليه في مواقع البناء المختلفه والمتعدده (حسبما جاء في البند الاول من لائحة الدعوى) ، وحيث ان الثابت من البينه ان المدعي قد اخفق في اثبات بداية وانتهاء عمله في الورش التي عمل فيها أي مدة عمله التي انكرها المدعى عليه في لائحته الجوابية.

وحيث نجد ان الحكم الطعين في حدود ما اسلفنا جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون ، وحيث ان محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها ان تقحم ذاتها في هذا الجانب ، طالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها أقيم على أسباب سائغه وله اصل في الاوراق وكان ذلك بعد وزنها للبينات المقدمه اليها وزناً سليماً ادى الى النتيجة التي توصلت اليها مستنده لما يسوغها  قانوناً، الأمر الموجب لرد أسباب الطعن الماثل

لــــــــذلــــــــك

ولما تقدم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن من حيث النتيجة والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2019