السنة
2016
الرقم
1081
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده: خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين .

الطــــاعــــــن : يوسف سليم البستاني - رام الله.

                      وكيله المحامي: موسى شكري حباس - رام الله.

المطعون عليه : حسن يوسف عبد الحميد أقرع - رام الله

                      وكيله المحامي : عبد الله شراكه - رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 397/2015 الصادر بتاريخ 20/6/2016 القاضي بإلزام الطاعن (المدعى عليه) بدفع مبلغ (7679) شيكل الى المدعي (المطعون عليه) مع تضمينه الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة في اعتبار فصل المدعي من عمله فصلاً تعسفياً ، علماً بان إنهاء العمل تم بالاتفاق وفق نص المادة 35 من قانون العمل ، وتم اعطاء المدعي ( المطعون عليه ) مبلغ (900) شيكل مكافأة نهاية خدمه.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ، حيث لم تدلل المحكمة كيف توصلت الى ان المدعى عليه (الطاعن) تعسف في فصل المدعي (المطعون ضده ) من العمل.

3- اخطأت المحكمة في تطبيق المادة الثانية من قانون البينات ، فلا يطلب من المدعى عليه اثبات ما يدعيه المدعي ، وبالتالي فإن الزام المدعى عليه (الطاعن) بإثبات انه لم يتعسف بحق المدعي مخالف للقانون.

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي (المطعون عليه) ببدل إشعار ، وجاء حكمها في ذلك غير معلل ورغم ثبوت اتفاق الطرفين على مدة لا نهاء العمل ، واعطاء المدعي مبلغ (900) شيكل نهاية حساب.

5- الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان ، حيث لم تقبل المحكمة الاستئناف التبعي رقم 6/2016 شكلاً ، وبالرغم من ذلك قامت بمعالجته موضوعاً.

6- أخطأت المحكمة بعدم تعرضها لبيان القيمة القانونية للاتفاق بين طرفي الدعوى.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المطعون عليه (المدعي) كان قد اقام في مواجهة الطاعن (المدعى عليه) الدعوى المدنية رقم 340/2013 للمطالبة بأتعاب ومستحقات عماليه مقدارها (25668) شيكل وذلك عن مدة عمله كحارس لدى المدعى عليه من تاريخ 15/2/2009 ولغاية 15/10/2011 بأجرة شهرية (1300) شيكل ، وفقاً للائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة صلح رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 29/11/2015 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ (1923) شيكل للمدعي (المطعون عليه) وتضمينه مبلغ مائة دينار أتعاب محاماه ، ورد المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي لعدم الاثبات   و دون تضمين المدعى عليه الرسوم المدفوعة عن بدل العمل الاضافي ، ورد المطالبة فيما زاد عن المبلغ المحكوم به.

لم يرتض المدعي (المطعون عليه) بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 397/2015.

كما لم يرتض المدعى عليه (الطاعن) بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني المتقابل رقم 6/2016 وذلك لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن الأسباب الاول والثاني والثالث من الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان اعتبار فصل المدعى من العمل فصلاً تعسفياً.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت واقعة انهاء عمل المدعي من خلال ما جاء في حيثيات حكمها على النحو الآتي ( اما عن واقعة الفصل التعسفي فنجد بأنها ثابته بإقرار المستأنف ضده في لائحته الجوابية في البند الثامن منها والتي جاء فيها " المدعى ضبط اثناء ساعات العمل يعمل لدى صاحب عمل آخر - ورشة بناء - وبعد انذاره بعدم العودة الى مثل هذا التصرف قام بضبطه مرة ثانية يعمل لدى صاحب عمل آخر - ورشة بناء - فأشعره بأنه سوف ينهي خدماته بعد شهر ، وبعد شهر بالفعل جرى انهاء خدمات المدعي بعدما دفع المدعى عليه اتعاباً مقدارها (900) شيكل كان ذلك قبل حوالي ثلاث سنوات من الآن "  وحيث يقع عبئ اثبات واقعة الفصل المبرر بعد الانذار حسب الاصول على المدعى عليه (المستأنف ضده) والذي نجده لم يثبت ذلك فبالعودة الى شهادة الشاهد منذر جورج نبيه نواويه نجده يصرح فيها على صفحة (20) من الضبط  "...وانا والمدعى عليه شاهدنا المدعي وهو يعمل في ورشات بناء وان هذا الامر كان منذ سنتين تقريباً ، وحينما رأه المدعي يعمل في ورشات اعترض على الامر ، وقام باستدعاء المدعي على نفس السكنة التي كان يحرس فيها ، وان السكنة لم ينقص منها شيء.....واثناء حديثهما قال المدعي للمدعى عليه ان معاشي لديك لا يكفيني ، وبناء على ذلك اعمل في الورشات ، ولا اذكر ان كان المدعي ترك العمل بناء على ذلك او ان المدعى عليه قال له ان يترك العمل وتم الاتفاق على مدة كي يتم انهاء العمل بينهم ، وبعد انتهاء المدة اجتمعوا وكنت حاضراً وقام المدعى عليه بإعطاء المدعي مبلغ 900 شيكل نهاية حساب " ، وحيث اخفق في اثبات انذاره الذي يدعيه لذلك فإن الواقعة الثابتة هي ان المستأنف ضده قد قام بفصل المستأنف تعسفياً ، ويستحق المستأنف تعويضاً عن ذلك وفق احكام المادة (47) من قانون العمل النافذ ).

وفي ذلك نجد ان من المسلم به ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من خلال البينات المقدمة امامه الا ان ذلك مشروط بأن يكون تكييفه لهذا الفهم تطبيقاً سليماً لاحكام القانون ومن شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها بما يكفي لحمل قضائها على صحته.

ولما كان الثابت من اقوال الشاهد منذر نواويه التي استندت اليها المحكمة في الوصول الى النتيجة التي خلصت اليها بشأن واقعة الفصل من العمل ان المدعي (المطعون عليه) وبعد ان ضبطه المدعى عليه (الطاعن) يعمل في ورشات بناء قال للمدعى عليه اثناء حديثهما ( إن معاشي لديك لا يكفيني وبناء على ذلك اعمل في الورشات) الامر الذي يعني ان استمرار المدعي في العمل لدى المدعى عليه مشروط بقبول الاخير لهذا الواقع او ان يدخل الزيادة على اجر المدعي ، ولما كان الثابت من اقوال الشاهد المذكور ان ترك العمل تم باتفاق الطرفين ، حيث تم الاتفاق على مدة كي يتم انهاء العمل بينهم ، وبعد انتهاء المدة اجتمعوا وقام المدعى عليه بإعطاء المدعي مبلغ 900 شيكل نهاية حساب ، فإن في ذلك ما ينفي الوصف عن هذه الواقعة بأنه فصل تعسفي ، ذلك ان العبرة في الاجراء هي لغايته الموضوعية وليس للشكل الذي جاء عليه ، الامر الذي يجعل من الاسباب الاول والثاني والثالث ترد على الحكم المطعون فيه.

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة الخطأ بالحكم للمدعي ببدل إشعار.

وفي ذلك نجد وفي ضوء ما خلصنا اليه من معالجتنا للأسباب الاول والثاني والثالث من أسباب الطعن ان الحكم للمدعي ببدل اشعار بالرغم مما هو ثابت من اتفاق الطرفين على مدة كي يتم انهاء العمل بينهم ، وبعد انتهاء المدة اجتمعوا وقام المدعى عليه بإعطاء المدعي مبلغ (900) شيكل نهاية حساب يجعل من الحكم للمدعي ببدل اشعار غير وارد ، ويجعل بالتالي من هذا السبب حرياً بالقبول.

اما عن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم قبول الاستئناف التبعي رقم 6/2016 شكلاً وبالرغم من ذلك معالجته موضوعاً.

وفي ذلك نجد ، وبعطف النظر على الفقرة الحكمية فقد قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الاول رقم 397/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف....

ورد الاستئناف التبعي موضوعاً ، فيما نجد وبعطف النظر على اجراءات القبول الشكلي بجلسة 29/3/2016 أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد قررت عدم قبول الاستئناف التبعي شكلاً - فإنه وبحدود ما وقع عليه الطعن وحمل عليه - وبالرغم من انه ما كان على محكمة الاستئناف ان تبحث الاستئناف التبعي موضوعاً بعد ان قررت رده شكلاً.

غير انه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف التبعي موضوعاً بالرغم من سبق القيام برده شكلاً لا يغير من النتيجة التي خلصت اليها المحكمة شيئاً ، طالما ان المحكمة لم تقض على الطاعن بأي شيء من خلال الاستئناف التبعي فإن التمسك بما جاء في هذا السبب من نعي يغدو غير ذي جدوى ويتعين معه رده.

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة بعدم تعرضها لبيان القيمة القانونية للاتفاق الذي جرى بين طرفي الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب من نعي يغدو في ظل معالجتنا للأسباب الاول والثاني والثالث من أسباب الطعن تحصيل حاصل ويتعين معه الالتفات عن هذا السبب.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لجهة الحكم بواقعة الفصل التعسفي وببدل الاشعار ورد المطالبة بهما ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/3/2019