السنة
2018
الرقم
609
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وثائر العمري

 

المستانفة :  منى محمود عبد الحافظ ابو عوض (الجبور)

               وكيلها  المحامي شكري العابودي

 

المستأنف عليه :   مركز تطوير المؤسسات الاهليه الفلسطينية ( تطوير)

 وكيله  المحامي راسم كمال و اياد حلايقه وهبه محيسن ورنا فواضله واسحاق مراغه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريــــــــــــــــــخ  29 /3/ 2018   في الدعوى رقم   1086 /2013 والقاضي  بالزام المستانف ضدها بان تدفع للمستانفة مبلغ 4583  دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دولار اتعاب محاماه ورد المطالبه بباقي المطالب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا خصوصا لنص المادة 41 من قانون العمل .

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون تاويلا وتفسير وخصوصا لنص المادة 83 من قانون العمل التي تحظر المساس  باجر العامل .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار تخفيض الراتب لا يشكل فصلا تعسفيا خلافا للمادة 40 التي تعطي رب العمل الحق بانهاء عقد العمل من قبلة في تسع حالات لا يقع من ضمنها تخفيض الراتب

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير القانون وخالفته تاويلا وتفسيرا بعدم اعتبارها للبدلات جزءا من الاجر وذلك عند عدم التفاتها الى بدل التامين الصحي وهو بواقع 32.5 دولار شهريا .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى وخالفت القانون عندما ردت المطالبة  ببدل مساهمة المدعى عليها في صندوق الادخار على سند من القول ان ما دون على المبرز (ع/3 )  المقدم كبينة من المدعى عليها .

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى وخالفات القانون عند وزن البينة وذلك بقبولها لبينة شفوية لنفي ما هو ثابت بالبينة الخطية وهي العبارة المدونة على المبرز ع/3 وذلك عند ركونها الى شهادة شاهد ادعى خلافا لما هو ثابت بسند من ان المدعية قد قبضت كامل المساهمة  في الصندوق

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وفي اخذها بينة دون اخرى دون تعليل او تسبيب فهي اعتبرت  جزءا مما اوردته المدعى عليها في بينتها الشفوية .

8.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى  بعدم الحكم بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة  خاصة وان المبلغ المحكوم به والذي سيحكم به على الجهة المستأنف ضدها هو من قبيل الحكم بالتعويض الناتج عن عقد العمل


الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 11 /6/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه الطاعنه تنعى على الحكم المستانف السبب الاول بفقرتية ان محكمه الدرجه الاولى  اخطات في عدم الحكم في الفصل التعسفي وفى بدل الاشعار سيما وان الاشعار وقع في 17 /6/ 2013 في حين ان المستانفه اشعرت بتغيير عقد عملها  قبل ذلك  وان  نص الماده 83 من قانون العمل تحظر المساس بالاجر.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ذلك ان الثابت من خلال البينه الخطيه والشفويه على حد سواء ان اشعار وزاره العمل كان غايته في البدايه تخفيض  اجر المدعيه بسبب الضائقه الماليه التي تمر بها الجهه المدعى عليها  نظرا لانتهاء المشاريع التي تعمل عليها الا ان الثابت من خلال البينه المقدمه امام المحكمه ان الجهه المدعى عليها حاولت ارضاء المدعيه وابقاؤها لديها لقاء منحها  اجر يساوي 80 بالمئه  من مجمل اجرها وبعمل يساوي  80 بالمئه من مجمل عبئها الا انها رفضت ؛ الامر الذي حدا بالجهه المدعى عليها الى ارسال اشعار اخر  هو المبرز ع/2 تشعر فيه وزير العمل  بانهاء عمل موظفين من بينهم المدعيه  وكان هذا الاشعار في 17 /6 /2013 علما ان هنالك اشعار سابق بتخفيض  الاجر  نظرا لتغيير العقد من دوام كلي  الى دوام جزئي  وكان هذا الاشعار بتاريخ 28/ 5/ 2013 وهو موجه الى وزير العمل ايضا .

 

اما بخصوص انه لا يجوز المساس برواتب العمال  فان المحكمه في ذلك تجد  ان الجهه المدعى عليها حاولت الاتفاق على تقليص العمل والراتب مع المدعيه  ولم تكرهها كما جاءت البينه على ذلك ولما لم يحصل هذا التفاهم فحصل الاشعار بانهاء الخدمه

 

 لكل ما تقدم فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

اما عن السبب الثاني  الذي يخطئ فيه الطاعن  محكمه الدرجه الاولى في النهايه كان عليها ان تعتبر تخفيض الراتب فصلا تعسفيا وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونحيل الي ما قلناه عند معالجه السبب الاول من اسباب الاستئناف من ان الامر كان مجرد  محاوله للتفاهم  مع  المدعيه نظرا لظروف  الجهه المدعى عليها الا انها اول ما رفضت تم اشعار وزاره العمل  بانهاء خدماتها استنادا الى احكام الماده 41 من قانون العمل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في عدم اضافه بدل التامين الصحي الى  الاجر الشهري  باعتباره من البدلات ،  وفي ذلك نجد كذلك ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان البدلات وان لم يعرفها قانون العمل الا ان الفقه والقضاء عرفها بانها  المبالغ الماليه التي تدفع للعامل بدلا عن افتقار ذمته بسبب العمل مثل احتياج العامل الى مواصلات للحضور الى العمل (راجع في ذلك شرح قانون العمل للمؤلف محمود جمال الدين زكي )وتاسيسا على ما تقدم ولما كانت ذمه الجهه المدعيه لم تفتقر بل ان رب العمل قام بما عليه من تامين العمال  فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف. علما ان الثابت من خلال شهاده الشاهد روان عبد ربه  ان المدعية لم تقبض نقدا اي بدلات تامين.

 

واما عن السبب الرابع  حيث ينعى فيه الطاعن محكمه الدرجه الاولى في انها لم تحكم ببدل المساهمه في صندوق الادخار وفي هذا الخصوص نجد ان بدل المساهمه في صندوق الادخار هي من الطلبات التي تخضع لدفع الرسوم باعتبارها لم تنشا عن عقد العمل الفردي  ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال لائحه الدعوى ان المدعيه لم تدفع  رسما عن هذه المطالبة فان الحكم بعدم قبولها يوافق القانون ولا يرد القول ان هنالك  طوابع الصقت على وكاله المحامي  وبالتالي يستوجب على المحكمة استيفاء الرسوم   ذلك ان رسوم المحاكم مقرره بموجب احكام القانون وان طوابع الايرادات وغيرها من الطوابع على وكاله المحامي لا تعد من رسوم المحاكم وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب

 

واما عن سبب  الخامس والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى انه ما كان عليها ان تقبل بينة شفويه في مواجهه سند خطي ويشير المستانف في ذلك الى واقعة قبض بدل صندوق الادخار بموجب شيك ورد عليه ان هذا الشيك  كان عن مبلغ 2 في المئه من مساهمه  صندوق الادخار  وفي ذلك نجد ان البحث في هذا الامر غير مجدي على ضوء عدم دفع الرسم عن هذه المطالبه كما اشرنا الى ذلك انفا  وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

 

واما عن البند السادس  والذي تعود فيه الطاعنه لتلوم حكم محكمه الدرجه الاولى  في عدم صحه وزن البينه  ويشير وكيل الجهه المستانفة في هذا السبب مره اخرى الى مساله انهاء الخدمه وبدل التامين الصحي وهي امور بحثتها المحكمه مفصلا ، اما عن قبض  بدل الاشعار الذي اثاره المستأنف فان المحكمه تجد ان الثابت من خلال البينه الخطيه م/1 التي تقدمت بها المدعية نفسها ثبت من خلالها ان الجهه المدعى عليها اشعرت المدعيه بانهاء خدماتها بموجب كتابها المؤرخ في 25 /6/ 2013 وابلغتها ان اخر يوم عمل لها هو 31/ 7/ 2013 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن البند السابع والاخير  الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمه الدرجه الاولى  في انها لم تربط المبلغ المحكوم به بالفائده القانونيه و جدول غلاء المعيشه  وفي هذا الخصوص نجد ان محكمه النقض الموقره  قد استقر الاجتهاد  لديها على ان قانون العمل خلا من مثل هذا الامر  من جانب اخر فان المبلغ المحكوم به هو بعمله الدولار الامريكي  وعليه فان الامر العسكري المتعلق بفروق الفائده والارتباط  لا يمكن تطبيقه  حيث يحكم المبالغ المحكوم بها بعمله الشيكل  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 وعليه فان كافه اسباب الاستئناف غير وارده و لا تنال من الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهـــــــــــــــــم في 14/ 11/  2018