السنة
2019
الرقم
303
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين  رائد العبوة وعصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــتأنفان :

1- بشارة  اسحق  عطا الله  الجبريه 2- مبارك اسحق عطا الله الجبريه

وكيلهم  المحامي :  اسامه ابو زاكيه  

المسـتأنـف ضده  : 1- زهير رضوان عبد المعطي زاهده  2- النائب العام بصفته الوظيفيه  3- مأمور تسوية  اراض بيت لحم  بصفته الوظيفيه   

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  تسوية بيت لحم   في الفي الاعتراض رقم 303/2019   بتاريخ  6/3/2019  والمتضمن  رد الاعتراض  شكلا  وذلك كونه  خارج المده القانونيه كون ان  الاعتراض  مقدم بتاريخ 17/12/2017  وان اخر يوم  كان في تاريخ 16/12/2017 .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  الى مخالفة القرار المستانف  للاصول والقانون

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً  تقرر  قبول الاستئناف شكلا وكرر  وكيل المستانف ووكيل المستانف  عليه  اقوالهما ومرافعاتهما السابقه وفي جلسة 30/9/2019  تم ختم المحاكمه .

 

المحكمـة

 

بعد  التدقيق  والمداوله  نجد  ان اسباب  الاستئناف  في مجملها  تنحصر في مخالفة القرار  المستانف للاصول والقانون  وان قاضي  الدرجه الاولى  اخطأ  في رده للاعتراض  شكلا كونه مقدم خارج  المده القانونيه  لدى محكمة تسوية  بيت لحم  حيث ان الاعتراض  قدم  بتاريخ 17/12/2017 وان اخر يوم  للاعتراض هو 16/12/2017  حيث تم  تعليق  جدول الحقوق  بتاريخ 16/11/2017 حسب احكام  الماده 12 من قانون  تسوية الاراضي والمياه  رقم 40 لسنة 1952  والتي حددت  مدة الاعتراض  ثلاثون  يوما  من تاريخ  تعليق جدول الحقوق .

وبالرجوع  الى الملف  الصادر به  القرار  المستانف  نجد ان  المستانفان  تقدما باعتراضهما  لدى مأمور تسوية  اراضي بيت  لحم بتاريخ 17/12/2017 وان تاريخ  تعليق  جدول الحقوق  كان بتاريخ 16/11/2017 وحيث ان  اخر يوم لتقديم  الاعتراض هو 16/12/2017  وكان يوم  السبت  وهو  يوم عطله  رسميه  وتم  تقديم  الاعتراض  يوم الاحد 17/12/2017  وهو اليوم التالي  للعطله الرسميه  وبذلك  فان  الاعتراض يكون مقدما  خلال المده  القانونيه  عملا باحكام  الماده 21/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 والتي جاء  نصها ( اذا صادف  اخر الميعاد  عطله رسميه  الى اول يوم بعدها ). وبذلك  فانه  كان  على قاضي  الدرجه الاولى  التاكدمن تاريخ  اليوم  قبل اصدار قراره  برد الاعتراض .

                                                                                                 لذلك

فان المحكمه  تقرر قبول  الاستئناف  موضوعا  وفسخ  والغاء  القرار المستانف  واعادة الملف  الى محكمة  الدرجه الاولى  للسير في الاعتراض  وفق الاصول  حسب ما بيناه  علىان تعود  الرسوم والمصاريف  واتعاب  المحاماه  على الطرف  الخاسر  بنتيجة  الدعوى

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2019

 

 

الكاتب                                                                             الرئيس