السنة
2021
الرقم
393
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعن : محمود جبر محمود شقير

وكيله المحامي بهاء شقور

المطعون ضده : بهجت سليم محمود شلبي

                   وكيله المحامي وجدي عامر

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27\7\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14\6\2021 بالاستئناف المدني 102/2020القاضي بردالاستئناف  وتأييد  الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني  اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. حيث ان الطعن مستوف لشروطه الشكليه فان المستدعي يلتمس قبوله شكلا 
  2. اخطأت المحكمه في عدم معالجة اسباب الاستئناف حيث ان هناك نقاط ودفوع قانونيه لم تقم المحكمه بمعالجتها ومنها ما ورد في الاسباب الرابع والخامس والسادس والسابع
  3. اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بعدم معالجة  حرمان الطاعنه من تقديم بينتها على وقائع لا تثبت الا بالبينة الشفويه ولم تعالج دفع الطاعن بخصوص صحة الخصومه حيث ان هناك اكثر من مستأجر ولا يوجد تكافل وتضامن بينهم
  4. لم تعالج المحكمه الجهالة في وكالة وكيل المطعون ضدده

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون  ضده لائحة الطعن ولم يتقدم  بلائحة جوابيه 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 14/6/2021 وفقا لما جاء في  صورة الحكم الطعين المرفقه  ووفقا لما جاء بضبط جلسة تلاوة الحكم وحيث ان اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي تنص على ان ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما هو  يوم 24/7/2021  والذي صادف يوم سبت وهو يوم عطله رسميه فان الموعد يمتد الى اليوم التالي عملا بالفقره 3 من الماده 21 من قانون اصول المحاكمات  وهو يوم 25/7/2021وحيث ان من الثابت لهذه المحكمه  من خلال الاوراق المرفقه مع مطالعة المكتب الفني ان يوم 25/7/2021 كان يوم دوام رسمي وحيث ان  الطعن مقدم بتاريخ 27/7/2021 فانه يكون مقدماً بعد فوات  الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مراعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه

لذلك

     تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023