السنة
2018
الرقم
99
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

المستأنـــــــــف : احمد عبد الرحمن احمد عساف / قباطية

                وكيلته المحامي مرام معالي / جنين    

المستأنف عليه  :فضل زكريا خليل المبيض / ابو ديس

 

  تقدم المستأنف احمد بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  الذي حمل الرقم 99/2018 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ 9/1/2018 بالدعوى الاساس  التي تحمل القم 609/2017 والمتضمن رد دعوى المدعي

وتتلخص اسباب الاستئناف  في :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والاصول وانه وليد اجراءات باطلة .

2. ان القرار المستأنف  مخالف للقانون ذلك انه سجل كملف في دائرة الضريبة وكشف حساب باسم المدعي الذي هو دفتر تجاري يؤكد ان انشغال ذمته بالمبالغ المدعى به وان المحاسب قد شهد واثبت المديونية بالمبلغ المطالب به وان الخلاف تجاري وانه يجب تفعيل قانون التجاري الاسري المفعول .

3. ان القرار المستأنف  جاء مخالف للقانون وفي وزن البينة ، وان كان يتوجب على المحكمة توجية اليمين المتممة للمدعي او استجوابة وان على القاضي ان يحقق العدالة

 

 

بالمحاكمة الجارية قررت المحكمة وفي جلسة 19/6/2018 تبليغ المدعى عليه وفق المادة 20 وقررت اجراء محاكمته حضوريا وقررت المحكمة قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وطلب فسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة ،  وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 609/2017 بكافة اوراقها والى ضبط الجلسات والمبرزات والى القرار الصادر بها بتاريخ 19/1/2018 .

فان المحكمة تجد :

· بالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة ان المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ 360630 سنة على سند من القول ان المدعي والمدعى عليه تاجرين وان المدعى عليه كان يستجر بضاعة حجر محضر من المدعي وانه ترصد بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى .

· بالرجوع البينة المقدمة تجد المحكمة ان الشاهد نصر عساف وهو عامل شهد بان والده كان يورد الحجارة للمدعى عليه من شهر 9 لسنة 2015 لشهر 2 للوح سنة 2016 لغايات بناء فلل للمدعي وانه ترصد بذمته 360600 شيكل وان المدعى عليه لم يدفع المبلغ المدعى به ، وابرز شهادة تشغيل مكلف ضريبة ، ثم ابرز كشف م/2 وختم بينته .

والمحكمة وبتدقيق هذه البينة  بخصوص ما ورد في البندين  الثاني والثالث من لائحة الاستئناف  تجد ما يلي :

-. ان البينة الخطية الوحيدة التي استند اليها المدعي في دعواه هي ورقة تحمل توقيع صاحب المنشار والتي اعتبرها المستأنف في لائحة استئنافة انه من دفاتر التجار وبالرجوع الى المادة 16 من قانون التجارة فانها اوجبت على التاجر بتنظيم ثلاث دفاتر منهما دفتر اليومية حيث يقيد فيه يوما بيوم جميع الاعمال التي تعود وبوجه من الوجود الى عملة التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسة واسرته ، ومن ثم دفتر الجرد والميزانية كل سنة ، وان المادة 18 من قانون ذاته اوجبت ترقيم الدفاتر المذكورة والتاشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري فهل المبرز م/2 يعتبر من الدفاتر التجارية حسبما اوردته النصوص القانونية هل هو مرقم هل هو يفيد الاعمال بيوم بيوم هل هو مصادق من مراقب السجل التجاري ، الجواب قطعا لا وبالتالي فان المبرز م/2 لا يعتبر من الدفاتر التجارية ، ولا يعتبر ورقة من السجل الدفاتر التجاري  والسؤال الذي يثور هنا هل المبرز م/2 هو فاتورة ، فان الاجابة على ذلك قطعا لا هل هذه الفاتورة صادرة من مشتغل مرخص تحمل رقم فاتورة مصادرق من عليها حسب الاصول ومن مشتغل مرخص ضريبة ، اما بخصوص ما ابرزة المبرز م/1 تفيد فقط انه مسجل كملف فقط ، ولا يعتبر فاتورة ضريبة رسمية وبالتالي فهي غير منتجة في الدعوى ، وبتدقيق المبرز م/2  الذي تم الاستناد اليه فيه جهالة في نوع البضاعة وصنفها وصفتها وجودتها كما انه لا يحمل اقرار او توقيع المدعى عليه هذا بالاضافة بان المدعي لم يقدم اية بينة على قيام المدعى عليه باستلام البضاعة بانواعها وصفاتها وتواريخها الامر الذي يشكل جهالة فعلية  وواقعية لا يمكن  للمحكمة  الاستناد اليها ، اما بخصوص الشاهد الذي وصفة المستأنف انه محاسب فقد اجاب انه عامل وليس محاسب وبالتالي لا يمكن للمحكمة الركون لشهادته

وحيث ان المدعي لم يثبت دعواه بالادلة القانونية الحاسمة وحيث ان اسباب الاستئناف  لا تجرح القرار المستأنف  بالنتيجة التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى  وبتحليل محكمتنا للبينة المقدمة

لذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف من حيث النتيجة اتي توصل اليها وتضمين المستأنف رسومه ومصاريفه

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018.

 

الكاتب                                                                          رئيس الهيئة