المادة رقم 17 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تنظيم الدفاتر التجارية
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.