السنة
2020
الرقم
86
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين، د.رشا حماد، محمود الجبشة(منتدب)،كمال جبر(منتدب)

 

الطــاعـــــــن: إياد معروف عبد الرازق عبد الرازق/رامين  

           وكيله المحامي غيث ثابت     

المطعـون ضـده:  عبد الرحيم احمد جمال خريشة/ذنابة 

  وكيله المحامي جاسر خليل    

                                                          الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/12/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 28/11/2019 بالاستئناف المدني رقم 95/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمله الى النعي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن حكمها جاء ضد وزن البينة باستبعادها البينة الخطية والشفوية المقدمة من الطاعن رغم ان العلاقة بين الفريقين تجارية.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع تفيد وقائع واجراءات الدعوى ان الطاعن تقدم بالدعوى المدنية لدى محكمة صلح طولكرم رقم 1047/2018 في مواجهة المطعون ضده وبنتيجة المحاكمة امامها فقد اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة فبادر الطاعن للطعن بالحكم المذكور بموجب الاستئناف لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 95/2019 وقد اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 28/11/2019 حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة، فبادر الطاعن للطعن بالحكم المذكور بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنه.

وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن حكمها جاء ضد وزن البينة باستبعادها البينة الشفوية والخطية المقدمة من الطاعن رغم ان العلاقة بين الطرفين تجارية، وفي ذلك نجد انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان الصفة التجارية للعمل لا تؤثر على قواعد الاثبات الواجب الاخذ بها ما دام المدعى عليه ليس تاجراً.

كما ان العقد اذا كان تجارياً بالنسبة لاحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للطرف الاخر فانه يمكن الاثبات بالشهود في مواجهة الطرف الاول على انه يجب الاثبات بالكتابة في مواجهة الطرف الاخر، اذ تتبع القواعد التجارية في الاثبات مع من كان العمل تجارياً بالنسبة له وتتبع القواعد المدنية مع من كان العمل بالنسبة له مدنياً وهو ما يسمى بقواعد الاثبات في العقود المختلطة.

ولما كانت القاعدة في الاثبات ان المشرع استثنى المواد التجارية (المعاملات التجارية التي تحصل بين تاجرين) من قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة مهما بلغت فيمتها، وحتى يتم تطبيق القاعدة المذكورة لابد ان يكون العمل تجارياً وفي الوقت نفسه بين تاجر وتاجر، وقد بيّن قانون التجارة في المادتين (6+9) منه من هو التاجر وما هي الاعمال التجارية، وحيث ان الاصل في العقود انها مدنية الا انها تكتسب الصفة التجارية اذا احاطت بتكوينها ظروف معينة تلك الظروف التي تتمثل في ان من يتخذ تلك الاعمال حرفة معتادة له فهو تاجر يضاف الى ذلك، ان كل العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارية (بمناسبة تجارية) تعد تجارية، حيث ان يد التاجر هي التي في الواقع تصبغ العقود التي يبرمها بالصبغة التجارية وان القواعد الخاصة التي تترتب على تجارية العقود ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يسمى (يالجو الخاص بالحرفة التجارية).

وبانزال حكم القواعد المذكورة على وقائع الدعوى فإنه من الثابت ان وقائع لائحة دعوى الطاعن الاساس قد خلت من اية اشارة الى ان المطعون ضده (المدعى عليه) يحترف مهنة التجارة بل ان بينة الطاعن المقدمة والتي وردت على لسان شهوده مهدي الخواجة ومالك سلمان قد اثبتت ان المطعون ضده (المدعى عليه) مزارع ولا يحترف التجارة، كما تأيدت هذه الواقعة بما جاء في المبرز م ع/1، ولما كانت طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين والتي وصفها الطاعن على انها علاقة تجارية لا تخرج عن كونها (تصرف مختلط) فهي بالنسبة للطاعن (المدعي) تصرف تجاري وبالنسبة للمطعون ضده (المدعى عليه) تصرف مدني الامر الذي يترتب عليه ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاري بالنسبة له (الطاعن/المدعي) وان القواعد المدنية من الاثبات تسري على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له المطعون ضده (المدعى عليه).

الامر الذي مفاده ان المطعون ضده (المدعى عليه) يستطيع الاثبات في مواجهة الطاعن (المدعي) بالبينة الشخصية والقرائن اياً كانت قيمة التصرف بينما المدعي (الطاعن) فلا يستطيع الاثبات في مواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) بمبلغ يزيد عن 200 دينار الا في الكتابة بحال اعتراض الخصم على البينة الشفوية، وعليه فإن البينة الشفوية المقدمة من الطاعن وفي ظل اعتراض المطعون ضده عليها تغدو غير مقبولة لاثبات وقائع دعوى الطاعن عملاً باحكام المادة 68 من قانون البينات.

اما بخصوص المبرز م/3 فإن هذا المبرز لا يعول عليه في الاثبات ولا يجوز ان يتخذ دليلاً يحتج به على المطعون ضده، حيث لا ينطبق عليه شروط الدفاتر التجارية المنتظمة وفق احكام المادة 23 من قانون البينات بدلالة المواد 17 و18 من قانون التجارة والتي اوجبت تلك المواد ترقيم الدفاتر التجارية حسب التاريخ بلا بياض ولا فراغ ولا محو ولا تحشية بين السطور بحيث يجب ان يؤشر على تلك الدفاتر ويوقع عليها من مراقب السجل التجاري علاوة على ان تلك الدفاتر لا يجوز الاحتجاج بها الا في مواجهة تاجر، وحيث ان المطعون ضده لا ينطبق عليه تعريف التاجر الوارد في المادة 9 من قانون التجارة، كما ان المبرز م/1 لم ينظم وفق احكام المواد 17 و18 من قانون التجارة، وعليه فلا يعدو الا ان يكون دليلاً من صنع نفس الطاعن لنفسه لا يجوز ان يحتج به على الغير.

وعليه فإن ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه على الحكم الطعين يكون نعياً بغير محله نقرر رده.

لهـــذه الاسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وعملاً باحكام المادة 237/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية تأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي انتهى اليها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/6/2020