الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون التجارة رقم (12) ...
المادة رقم 18 من ...
المادة رقم 18 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
الترقيم والتأشير والتوقيع
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 86/2020 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2020-06-21
القضية رقم 389/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016-04-18