السنة
2016
الرقم
389
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ابراهيم عمرو، هاني الناطور، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعـــــــــــــن: ماجد رسمي أحمد الحروب / دورا

                  وكيله: المحامي أحمد الحروب / دورا

المطعون ضدهما: 1- نقولا سليم زكي أصبح / رام الله

                        2- صليبا سليم زكي أصبح / رام الله

                  وكيلهما: المحامي مازن عوض / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 14/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية رقم 47/2011 إلى محكمة الموضوع للفصل في الموضوع.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- يكرر الطاعن أمام محكمة النقض الدفوع القانونية وكافة الاعتراضات التي تقدم بها أمام محكمة الصلح وأمام محكمة الاستئناف من خلال اللائحة الجوابية والمرافعة المقدمة منه حول جميع البينات الخطية والشفوية المقدمة من المدعيان "المطعون ضدهما" لعدم قانونيتها ولعدم إنتاجيتها ولمخالفتها أحكام القانون خصوصا ً أحكام المادة (23) من قانون البينات وأحكام المواد (16، 17، 18) من قانون التجارة النافذ ونص المادة (1700) من نصوص مجلة الأحكام العدلية الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء.

وبالتناوب،

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف موضوعا ً وذلك لأن الطاعن قد تمسك بدفعه في الجهالة الفاحشة في لائحته الجوابية المقدمة منه وكذلك بقي متمسك بهذا الدفع الأمر الذي يجعل من الجهالة الفاحشة قائمة في الدعوى الأمر الذي يستتبع معه رد الدعوى لعلة الجهالة الفاحشة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف مسببة إلغاء القرار المستأنف بقولها بأن الطاعن تنازل عن دفعه بالجهالة الفاحشة والتقادم وبالرجوع إلى الملف نجد أن الطاعن لم يتنازل لا صراحة ولا ضمنا ً عن أية دفوع أثارها في لائحته الجوابية بل على العكس بقي متمسكا ً في دفوع حتى المرافعة المقدمة منه وأشار بشكل واضح للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى الأمر الذي يجعل من تسبيب محكمة الاستئناف بأن الطاعن لم يقدم طلب مستقل لإثارة الدفع المتعلق بالجهالة الفاحشة قولا ً لا يستقيم وصحيح القانون لأن هذا الدفع موضوع يمكن إثارته بأي مرحلة تكون عليها الدعوى أو يمكن للمحكمة أن تفصل فيه بالنتيجة مع الحكم الفاصل في الدعوى الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف موضوعا ً حيث وبالاطلاع على القرار المستأنف نجد أنه صدر صحيحا ً ومتفقا ً وصحيح القانون ومعللا ً تعليلا ً صحيحا ً وجاء مصيبا ً للحقيقة خصوصا ً نص المادة (52) بفقرتها (7) حيث جاء نص المادة بالوجوب وليس بالأمر الجوازي وهنا لا اجتهاد في معرض النص وأن ما ذهب إليه قاضي محكمة الصلح في قراره المستأنف قول صحيح ومتفق والقانون وذلك لخلو لائحة الدعوى ومن قبلها أيضا ً الوكالة الخاصة بالخصومة الخاصة بوكيل المطعون ضدهما "المستأنفان" من ذكر تاريخ نشوء الحق ليصار لتقديم طلب لرد الدعوى من عدمه بحجة التقادم.

5- أخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف حيث على سبيل الفرض الساقط فلو فرضنا وجود تاريخ في الكشوفات المرفقة لماذا لم يتم ذكره في لائحة الدعوى وكذلك الوكالة الخاصة بالخصومة كما هو نص القانون حيث لا اجتهاد في معرض النص وأن ذكر التاريخ في لائحة الدعوى وجوبي حسب نص المادة (52) بفقرتها (7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لأن ما يتم ذكره في لائحة الدعوى وبنودها هو الذي يحدد وجهة وطريق سير الدعوى وليس المرفقات وأن جميع ما يذكر في مرفقات الدعاوي ليس له أي قيمة قانونية ولا يصحح مسار الدعوى ولا يصحح ما يوجد في الدعوى أو الوكالة الخاصة بالخصومة من أخطاء لأن العبرة بما يذكر في لائحة الدعوى والوكالة الخاصة بالخصومة الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طالب من خلالها برد الطعن شكلا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الواقع ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله)، وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة) وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً إلا بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عن عداد تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أو مركزا ً قانونيا ً أو واقعة قانون سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنفذة بين طرفي الدعوى.

ولما أن الحكم المطعون فيه ليس حكما ً نهائيا ً حتى يقبل الطعن بالنقض وفقا ً لما يتعلق بالمادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها فقد بات الطعن الماثل غير مقبول.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة