السنة
2016
الرقم
389
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: رولا عبد الرزاق عارف شتيه / تل - نابلس   

                 وكيلها المحامي مهند ابو ليلى / نابلس

المستأنف عليهما : 1- مدير دائر ضريبة الاملاك بالإضافة لوظيفته / نابلس

                         2- النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنف بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بواسطة وكيلها بتاريخ 24/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1059/2014 تاريخ 29/2/2016 والقاضي برد الدعوى.

 اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بان:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف لا ينسجم والبينة التي قدمتها المستأنفة وبالتالي اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق المادة 23 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 لتعلقها بالتخمين ولا علاقة لها بالدعوى.

4.  البينات المقدمة كافية للحكم لها حسب لائحة الدعوى خصوصا الخبير انور خرمة الذي لم تتطرق لشهادته المحكمة.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الدعوى من اجل تصحيح القيد لتصبح مساحتها 14 دونم و 845 متر بدلا من 2 دونم و 625 متر.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 4/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل النيابة وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لوقائع اسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطا محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها دون مراعاة للبينات المقدمة من المدعية التي تعتبر كافية للحكم كما  ورد في لائحة الدعوى.

وقبل الخوض في غمار اسباب الاستئناف المختزلة بالوقائع المشار اليها اعلاه، تجد محكمتنا ان تشير الى مسألتين تتعلقا بصحة الخصومة التي هي من النظام العام الاولى: "ان المستأنفة تقدمت بالاستئناف بصفتها الشخصية رغم انها تقدمت بلائحة الدعوى بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيها وفق ما هو ثابت في لائحة الدعوى ، وباطلاع محكمتنا كذلك على وكالة المحامي مهند ابو ليلى، فإننا نجد ان المدعية (المستأنفة) وكلت المحامي بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيها ، كما وان القرار المستأنف صدر بالصفة المذكورة للمدعية بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثيها، وبما ان الاستئناف المقدم من المستأنفة قد ورد بصفتها الشخصية دون اضافة التركة استنادا لما ورد في وكالة المحامي ولائحة الدعوى والقرار المستأنف ، فان محكمتنا تجد  ان الاستئناف هو امتداد للدعوى الاساس ، بحيث اتصلت محكمة الدرجة الاولى بالدعوى وفق الاصول المرعية بالنسبة لصفة المدعية ، والقرار المستأنف صدر بذات الصفة ، واعمالا لنص المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية ، فان الدعوى المستأنفة ما هي الا اثرُ ناقل للاستئناف ، بحيث لا يمكن قانونا ان تبدأ الدعوى من خلال محكمة الدرجة الثانية، وعليه حبذت محكمتنا ان نشير لهذه المسألة رغم انها ليست محل طعن ، لكن التحقق من صحة الخصومة أمر يقتضيه النظام العام ، الامر الذي يجعل من هذه الصفة صحيحة، اما المسالة الثانية وهي التي تتعلق بالتفويض الصادر عن النائب العام، المحفوظ في الملف المستأنف بتاريخ 20/11/2014 ، حيث منح النائب العام وكيل النيابة الحق بالطعن بالقرار المستأنف والتبلغ والتبليغ وتوقيع اللائحة وفق الاصول بالنيابة عنه، وبما ان التفويض اعطى النيابة الحق بالمثول امام محكمة الاستئناف ، فانه لا حاجة لإصدار تفويض جديد مما يجعل من حضور ممثل النيابة امام محكمتنا بالاستناد لذلك التفويض صحيحا ولا تثريب عليه.

وعودة للواقعة المختزل بها اسباب الاستئناف ، نجد وبعد رجوعنا الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والبينات المقدمة في الملف المستأنف والاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، ان الجهة المدعية تطالب بتصحيح القيد الخاص بقطعة الارض رقم 43 حوض 1 موقع اللحف الشامية الوارد ذكرها في اخراج القيد الصادر عن سجل دافعي الضريبة لقرية تل ، بان يتم تصحيح المساحة الواردة في ذلك القيد.

وباطلاع محكمتنا على واقع البينة المقدمة من المدعي وعلى وجه الخصوص المساح انور خرمة الذي شهد بجلسة 7/7/2015 فقد ورد في معرض شهادته بان مساحة الارض محل اخراج القيد الموصوف اعلاه هي 14845م2 وان المساحة المسجلة بالقيد تختلف عن المساحة الواقعية للارض محل الدعوى المستأنفة ، وبالاطلاع كذلك على واقع شهادة وائل جودة من بينة النيابة العامة فقد اكد بجلسة 2/2/2016 ان اخراج القيد مسجل فيه مساحة 2625م2 صنف 13 و 2945 صنف 16 ومن الممكن ان تكون مساحة قطعة الارض اقل او اكثر ،، وبالعادة يتم تصحيح مساحة أي قطعة بعد ان يكون هناك مسح للقطعة من خلال مساح مرخص ومصادق عليه من المجلس القروي التابعة الارض له....

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد اسندت في قرارها المستأنف على نص المادة 23 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 بانه يجوز للمخمن ان يتخذ التدابير في أي وقت لتصحيح أي خطأ كتابي في جدول تطبيق الاراضي او ملحق الجدول او في قائمة التخمين....) على اساس ان الشاهد وائل جودة اكد ان التصحيح لا يحتاج لقرار محكمة وانما على المدعية او احد الورثة مراجعة دائرة ضريبة الاملاك....فاننا نجد ان السند القانوني الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الاولى لا يتعلق بتصحيح المساحة وانما القانون المشار اليه في القرار المستأنف يتعلق بلوائح التخمين او جداول تصنيف الاراضي فيما اذا كانت اراضي صناعية او اراضي عادية ، وبما ان البينة المقدمة في الدعوى المستأنفة قد اثبتت وجود خطأ في مجموع المساحة للصنفين 16 و 13 من قطعة الارض محل الدعوى المستأنفة ، فانه يتعين وبالاستناد الى قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 ان يتم اجراء التحقيقات وتحديد المساحة الحقيقية ولوضع العلامات ليتم وضع اعلان على التحديد الجديد واعطاء المجاورين الحق بالاعتراض عليه ضمن المدة القانونية، وبعد ذلك يتم تعيين لجنة لمعاينة موقع الحدود المختلف عليها وان تدعو الهيئات الاخبارية ومن ثم تدفق في الاوراق ويكون قرار اللجنة قطعيا سواء صدر بالاجماع او بالاغلبية (م 4- 9)من القانون المذكور).

وعليه وبما ان اجراءات الاعتراض على مساحة الارض محل الدعوى المستأنف قد حددت في القانون رقم 42 لسنة 1953 بشأن تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها، فانه يتعين على الجهة المدعية سلوك تلك الاجراءات ، الامر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى له اصل ثابت حكم المواد من 4-9 من القانون المذكور.

لذلك

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف ، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية تاييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبيب الوارد اعلاه وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/10/2016

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة