القيام بأية إجراءات لتحديد الأراضي أو مسحها أو تثمينها
يجوز للمدير أو أي موظف مفوض من قبله أن يدخل مستصحباً من يحتاج إليهم من المساعدين إلى أية أرض من أجل القيام بأي عمل يتعلق بالتحديد أو المساحة أو التثمين وأن يقيم فيها أو ينصب عليها أي حجر أو نصب أو عمود أو أية علامة من علامات المساحة وأن يحفر فيها لتثبيت ما ذكر.