المادة رقم 4 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

القيام بأية إجراءات لتحديد الأراضي أو مسحها أو تثمينها
يجوز للمدير أو أي موظف مفوض من قبله أن يدخل مستصحباً من يحتاج إليهم من المساعدين إلى أية أرض من أجل القيام بأي عمل يتعلق بالتحديد أو المساحة أو التثمين وأن يقيم فيها أو ينصب عليها أي حجر أو نصب أو عمود أو أية علامة من علامات المساحة وأن يحفر فيها لتثبيت ما ذكر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية