المادة رقم 9 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م

الاعتراضات على التحديد
1- يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد إلى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه أو من ينيبه عنه ومن أحد قضاة محكمة الاستئناف وأحد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج أو القرية أو الأراضي الجاري تحديدها ضمن قضائها.
2- على هذه اللجنة أن تذهب بكاملها إلى موقع الحدود المختلف عليها وأن تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية وتدقق في الأوراق والمستندات وأن تسمع البينة سواء أكانت خطية أو شفوية وأن تصدر بعد ذلك قرارها ويكون قرار اللجنة قطعياً سواء صدر بالأغلبية أو بالإجماع.
3- يتحمل المعترض نفقات انتقال اللجنة المذكورة إلى موقع الحدود المختلف عليها ذهاباً وإياباً، ويقدر المدير هذه النفقات بالنيابة عن اللجنة ويطلب إلى المعترض دفعها خلال مدة معقولة إلى الخزينة بصورة التأمين فإذا انقضت المدة ولم يدفع المعترض هذه النفقات يعتبر اعتراضه باطلاً والتحديد المعترض عليه نهائياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية