المادة رقم 23 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

تصحيح الأخطاء الكتابية
يجوز للمخمن أن يتخذ التدابير في أي وقت بتصحيح أي خطأ كتابي في جدول تصنيف الأراضي أو في ملحق الجدول المذكور أو في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو ملحق هذه القائمة وفي لائحة توزيع الضريبة أو ملحق هذه اللائحة على أن يوقع على جميع هذه التصليحات ويؤرخها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية