السنة
2016
الرقم
389
تاريخ الفصل
2 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.  

 

الطـاعـــــــــــن     :  الحق العام.

المطعون ضده  : ا.أ.   

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 8/8/2016 تقدمت النيابة العامة من خلال محكمة بيت لحم للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 108/2016 بتاريخ 30/6/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن في:

1- القرار غير معلل تعليلاً سليماً.

2- القرار مخالف للاصول والقانون.

3- اخطأت المحكمة برد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف.

4- اخطأت بعدم الاخذ بشهادة الشاهد المشتكي واخذت بشهادة الشاهد الثاني.

5- هناك تناقض فاحش بين قرار محكمة الصلح وقرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

6- اخطأت المحكمة باعلان براءة المتهم (المطعون ضده) وكان عليها كمحكمة موضوع سماع الشهود واستدعاء آخرين لبيان ماهية التهديد الذي وقع باعتبار ان المحكمة غير ملزمة بتطبيق النيابة العامة.

وبالنتيجة طالبت بنقض الحكم موضوعاً واعادة الدعوى للمحكمة المختصة و/او اجراء ما تراه مناسباً.

بتاريخ 30/11/2016 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع:

نجد ان النيابة العامة وبتاريخ 12/5/2015 احالت المطعون ضده (المتهم) ا.ح الى محكمة صلح بيت لحم بتهمة التهديد بالحاق الضرر خلافاً لاحكام المادة 345 عقوبات لسنة 60 حيث ان المتهم بتاريخ 10/5/2015 حضر لطرف المشتكي في ارضه وقام بتهديده وحاول ضربه وذلك بسبب خلافات حقوقية بينهم وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/12/2016 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 108/2016 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/6/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

فإننا نجد ان الاسباب الاول والثاني والثالث والخامس قد جاءت على صيغة العموم لا بيان فيها ليعاد الى بحثه حيث ان من المفترض ان يحدد الطاعن اوجه البطلان في السبب ليصار بحثه ومعالجته وان سبب الطعن الذي لم يبين اوجه المخالفة فإنه سبب لا يستدعي الرد او المناقشة ولا يعتبر سبباً ويكون مخالفاً لاحكام المادة 351 من قانون الاجراءات وبالتالي يستوجب الرد.

اما السبب الرابع والذي ينعي على المحكمة خطأها بالاخذ بشهادة الشاهد الثاني وعدم اخذها بشهادة المشتكي وباستقراء اوراق الدعوى ومحضر جلسة 13/1/2016 نجد ان الشاهد الثاني م.ح هو شاهد اثبات ومقدم من المشتكي للشهادة.

كما انه من المبادئ القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائية حيث ان البينات تأتي في الجانب الواقعي من الحكم والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا  رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما بنت عليه قناعتها ما دام استمدت هذه القناعة وجاءت قائمة على بينة قانونية مقدمة في اوراق الدعوى لذا فإن هذا السبب مستوجب الرد.

اما عن السبب السادس والذي تنعي فيه النيابة العامة على خطأ المحكمة في تطبيق القانون باعلان براءة المتهم.

فإننا وبالرجوع للحكم نجد ان محكمة البداية اعتبرت ان لائحة الاتهام تشوبها الجهالة الفاحشة ومن ثم تأييد الحكم المستأنف.

وباستقراء هذا الحكم نجد انه وعلى النحو الذي صيغ به بما اشتمل عليه من مصطلحات ومفردات فقد افتقر الحكم لمنهج بناء الاحكام وضوابط التسبيب حسب ما جاء في المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 276 من ذات القانون.

ان على المحكمة وكما وضحته المواد المذكورة في سبيل اصدار الحكم ايراد وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها واعطاء الواقعة وصفها الحقيقي ثم اصباغ هذا الوصف على مادة الاسناد المقررة قانوناً.

فالاسباب الواقعية هي تبرير استخلاص المحكمة لواقعة الدعوى في حين ان الاسباب القانونية هو تحديد واقعة الدعوى من خلال الاسباب الواقعية والمتمثلة بالعمل او الامتناع عن العمل السليم واصباغ على الواقعة الوصف الجرمي الحقيقي.

الدعوى وحسب مفهوم المواد 276، 333 من قانون الاجراءات يجب ان يشتمل حكمها على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص طلبات النيابة العامة ودفاع المتهمين وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل بعد وزن البينة.

وبالتالي وحيث ان محكمة البداية في حكمها المطعون فيه قد اغفلت ذلك مما يجعل حكمها قد جاء قاصراً في التسبيب والتعليل ومخالف للقانون مما يستوجب نقض الحكم.

لذلــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاصدار قرار متفق واحكام القانون من هيئة مغايرة عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  2/1/2017 .