السنة
2017
الرقم
654
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: النيابة العامة يمثلها رئيس نيابة رام الله

المطعــون ضده: ح.ا / القدس

             وكيلاه المحاميان: وسام شريف العزة وعبد المنعم رياض المطير

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/11/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 414/2016 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة المستأنف لعدم كفاية الأدلة.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1) أن الحكم الطعين صدر من هيئة رفعت الجلسة للتدقيق وإصدار القرار لمدة ساعة ومن بعدها أصدرت الحكم حيث أن ذلك يجعل من الإجراءات باطلة ومخالفة لأحكام المواد 351 و372 من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

2) أن المطعون ضده قد قبل الحكم وذلك بطلبه تحويل الحبس للغرامة وبالتالي لا يجوز له استئنافه وكان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الاستئناف.

3) أن المطعون ضده لم يطلب إجراء الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لا يجوز له طلبها أمام محكمة الاستئناف لأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل صدور حكم الاستئناف.

4) استمعت المحكمة مصدرة الحكم للخبير على أساس أنه خبير في حين أن المستأنف قدم الشاهد بصفته شاهد وليس خبير متفق على تعيينه من قبل أطراف الدعوى (على حدّ ما ورد في لائحة الطعن) وقد كان على المحكمة عدم قبول الخبير.

5) الحكم الطعين غير معلل تعليلاً سليماً.

6) الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وأخطأت المحكمة في تأويل وتفسير القانون ووزن البينة والنتيجة.

طالبت النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم الطعين وإصدار القرار المقتضى.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي تدور في مجملها حول أن الحكم الطعين باطل كونه صدر من هيئة لم ترفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار إلا لمدة ساعة وأن الحكم قد جاء مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً وضد وزن البينة وأن الخبير هو شاهد وليس خبيراً.

ومن حيث التطبيق القانوني للمادة 272 ومن المستفاد من أحكام المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية أن المحكمة تقوم باجراء المداولة وذلك بشكل سري وبالتالي نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد طبقت هذه المادة تطبيقاً سليماً لا يشوبه أي بطلان إذ أن الهيئة مصدرة الحكم قد تم تكرار المرافعات أمامها في جلسة 05/11/2017 ورفعت الجلسة لمدة ساعة من أجل التدقيق وإصدار القرار وهو إجراء يتفق وصحيح القانون حيث أن النص القانوني لم يفرض مدة محددة وإنما قال تقوم بالاختلاء وهذه ممكن أن تأخذ دقائق وممكن أن تأخذ أشهر يعود ذلك لحاجة المحكمة أما القول أن المتهم استبدل الحبس بالغرامة ويعني أن قبل الحكم فهذا كلام لا يقوم على أي أساس قانوني سليم لأن استبدال الحبس بالغرامة لا يعني قبول الحكم وعليه تنفيذ العقوبة ، ولا تملك محكمتنا التدخل في كفاية المدة للتداول والتدقيق في البينة لأن تلك مسألة تقدرها المحكمة مصدرة الحكم حسب حاجتها وأننا لا نرى في ذلك أي خروج على نص المادة (274) من قانون الإجراءات الجزائية وأننا بذات الوقت نجد أن حكم المحكمة متفقاً والأصول والقانون ومع ما تستوجبه المواد 272 و273 و276 من قانون الإجراءات الجزائية إذ جاء هذا الحكم معللاً تعليلاً سليماً وبعد أن محصت المحكمة كل البينات التي قدمت في الدعوى وتطرقت للبينات التي قدمت فيها وبينت حكمها على ما قدم فيها من بينات وذلك باستعراضها لشهادة الشاهد الوحيد الذي قدمه المشتكي في شكواه وهو م.ا الذي نفى علمه بالوصل المبرز ن/1 وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت صحيح القانون فيما توصلت إليه من خلال شهادة هذا الشاهد الذي نفى علمه بالمبرز ن/1 وهو السبب الذي بنى المشتكي شكواه عليه مما يعني أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد وزنت البينة وزناً سليماً وعللته كذلك تعليلاً سليماً يتفق وأحكام القانون ووقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات .

أما فيما يتعلق بالخبير فواضح أن الخبير قد تم طلبه من قبل وكيل المطعون ضده في جلسة 26/01/2016 وقررت المحكمة تعيين الخبير المحامي عمر فتوح في جلسة 24/11/2016 وهو أمر يتفق وصحيح المادة (334) من قانون الإجراءات الجزائية إذ أن للمحكمة سماع الشهود واستيفاء إجراءات التحقيق سيما وأن المطعون ضده كان قد عبر عن رغبته في جلسة 10/12/2015 أمام محكمة الدرجة الثانية بإحضار خبير ولا يرد القول بأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف ذلك لأن الدعوى تنقل لمحكمة الدرجة الثانية حسب أسباب الطعن وبالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم لأن المقصود في ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الأولى مباشرة أي إجراء أو أية إضافة على الدعوى بعد استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى أما فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف التي هي محكمة موضوع فإن الاستئناف ينشر الدعوى أمامها من جديد ولها أن تستوفي البينات والشهود وإجراءات التحقيق وفقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يجعل من حكم محكمة الاستئناف متفقاً وصحيح القانون ولا تملك محكمتنا صلاحية إعادة الموازنة بين الأدلة والترجيح بها والبحث في الوقائع لأن ذلك يأتي في الجانب الواقعي من الدعوى وهو من اختصاص محكمة الموضوع.

لذلــــــــــــــــــك

فإننا نقرر رد الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر