السنة
2017
الرقم
231
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر، عصام الانصاري، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: م.ب / نابلس

             وكيله المحامي : ناصر حجاوي

المطعون ضدهم: 1- الحق العام

                     2- م.ش / قلقيلية

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 2/4/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 268/2016 بتاريخ 28/2/2017 والقاضي برد الاستئنافين رقم 266/2016 ،268/2016

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار محل الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتفسير حيث ان المحكمة لم تثبت الكيدية وسوء النية لدى الطاعن .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم واعلان براءة الطاعن من التهمة المنسوبة اليه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بتاريخ 30/4/2017 بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع :

نجد ان النيابة العامة احالت الطاعن لدى محكمة صلح قلقيلية لمحاكمته بتهمة الافتراء واختلاق الجرائم خلافا لاحكام المادة 210 ع 60 حيث اقدم على الافتراء على المشتكية م.د حيث تقدم بشكوى ضدها لدى النيابة العامة متهما اياها بشهادة الزور .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 7/2/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث اشهر والزامه بدفع مبلغ 927 شيكل و1400 دينار اردني للمشتكية عن الادعاء بالحق المدني ورد بقية المطالبات.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 268/2017 وكما تقدمت المدعية بالحق المدني بالاستئناف رقم 266/2016 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 28/2/2017 قررت المحكمة برد الاستئنافين .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن اسباب الطعن:

فإننا نجد انه ينعى على الحكم القصور في التسبيب ومشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد أنه جاء في الفقرة الحكمية " تقرر المحكمة رد الاستئنافين 266/2016 268/2016" وبذلك بقيت الدعوى بلا حكم حيث ان محكمة الاستئناف ردت الاستئنافين دون تاييد الحكم وبالتالي ان الحكم وبالصيغة التي جاء فيها جاء مخالفا للقانون بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات والتي تفيد " تقضي المحكمة بتاييد الحكم اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلا او انه في غير محله موضوعا".

وبالتالي فإن ما جاء في حكم محكمة البداية وعلى صيغة الاختصار والاستعجال الغير محمود والغير نهائي البات في الدعوى مما يستوجب قبوله.

وكما أننا نجد انها وفي معالجتها لعناصر المسؤولية الجزائية للتهمة المسندة للمتهم قد جاء في معالجتها "وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان قاضي الموضوع قد عالج هذه العناصر معالجة وافية نقره الى ما توصل اليه بالنتيجة حيث نجد ان قاضي الموضوع قد بنى حكمه على الادلة المقدمة واستخلص الحكم بطريقة سائغة ومقبوله ولها ما يسندها بين اوراق الدعوى .

ولما كان الحكم وبالطريقة التي جاء فيها جاء عاما مبهما غامضا ومخالفا لابسط قواعد ومنهج بناء الاحكام متناسية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انها محكمة موضوع أولاً وليس محكمة قانون بل هي محكمة موضوع ابتداءً ومحكمة قانون.

ولما كان المشرع قد رسم طريقا لاصدار الاحكام كما جاءت محددة المواد 276 ،333 من قانون الاجراءات الجزائية وعلى محكمة الاستئناف ان تعالج طلبات الخصوم والدفوع وأسباب الاستئناف ولا يكفي ان تقول المحكمةفي معالجتها لهذه الاسباب ان قاضي الموضوع قد عالج هذه العناصر معالجة وافية وما هي معالجة محكمة الاستئناف وما هو حكمها في الاستئناف وفي الدفوع المثارة .

وحيث أننا نجد ان هذا الحكم قد جاء معتلاً معاب بالعوار في كافة جوانبه ونواحيه فإننا نجده لا يقوم باساس الحكم القانوني الصحيح مما يجعل اسباب الطعن قد اصابته بالعوار وانحدرت به الى درجة البطلان وجاء معاباً في كل حيثياته مما يستوجب نقضه.

لذلــــــــــــــــك

تقرر  المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادته للمحكمة لاجراء المقتضى القانوني واصدار حكما متفقا مع القانون من هيئة مغايرة واعادة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

  ف.ح