السنة
2017
الرقم
231
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيق زهد
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن احمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

 

المستدعي: مجلس القضاء الاعلى ممثلاً برئيسه سعادة المستشار القاضي عماد سليم سعد

 

المستدعى ضدهما:

  1. جمعية نادي القضاة الفلسطينيين/رام الله.
  2. رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية نادي القضاة الفلسطينيين/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 23/11/2017 تقدمت الجهة المستدعية بهذه الدعوى لوقف الاضراب و/او تعليق العمل المعلن عنه من الجهات المستدعى ضدها بموجب البيان  المنشور على الموقع الالكتروني لجمعية نادي القضاة الفلسطينيين والمنشور ايضاً على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 22/11/2017 والقاضي  بتعليق العمل للقضاة امام كافة المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها اعتباراً من يوم الاحد الموافق 26/11/2017 وحتى نهاية الاسبوع ويستثنى من ذلك طلبات التمديد واخلاءات السبيل بالكفالة والامور المستعجلة وذلك خلافاً لاحكام المادة 4/6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الاضراب في الوظيفة العمومية والتي حظرت على السادة القضاة واعضاء النيابة العامة ممارسة الاضراب.

 

في جلسة 26/11/2017 لم يحضر ممثل عن الجهة المستدعية وكذلك لم يحضر احد عن المستدعى ضدهما الاول والثاني المتبلغان موعد الجلسة بالذات ولم يتقدما بلائحة جوابية، وتقدمت الجهة المستدعية بواسطة ممثلها بطلب من اجل ترك الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

بناءاً على طلب الجهة المستدعية المقدم بواسطة ممثلها فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 26/11/2017