السنة
2016
الرقم
59
تاريخ الفصل
22 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، ابراهيم عمرو، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعــــــنون: 1- ح.ا

                    2- ر.ا

                    3- ي.ا

                    4- ي.ا           

              وكيلهم المحامي: أسامة أبو زاكية و/أو علا دراغمة 

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 24/01/2016 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 80/2015 بتاريخ 31/12/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف من جهة العقوبة وتخفيض مدة حبس كل من المتهمين ح.ا، ي.ا وي.ا لتصبح ثلاثة أشهر وإبقاءه على العقوبة المقررة بحق المتهم ر.ا كما هي في القرار المستأنف بواقع ثلاثة أشهر.

والقرار الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 886/2014 بتاريخ 02/05/2015 والمتضمن إدانة المتهم الأول والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وإدانة المتهم الثاني والحكم عليه مدة 3 أشهر وإدانة المتهم الثالث والحكم عليه بالحبس مدة أربعة أشهر بتهمة التحريض وإدانة المتهم الرابع بتهمة الإيذاء والحكم عليه بالحبس مدة أربعة أشهر.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون.

2- القرار الطعين غير معلل تعليلا ً سليما ً وغير متفق وأحكام القانون حيث أن المحكمة لم تتقيد بصريح المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث التعليل والتسبيب حيث أن الحكم مصاب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح في وزن البينات وإصدار حكم الإدانة حيث أن شهادة المشتكي لا تقوى على ربط الطاعنين بالتهمة المسندة إليهم خاصة وأن شهادة المشتكي الثاني ص.ب جاءت متناقضة مع شهادته.

4- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح من حيث وزن البينات في شهادة المشتكي الثاني والذي أفاد أنه لم يشاهد المتهمين في المشكلة.

5- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح في وزن البينات وعدم تطرقها لبينة الدفاع في الملف المضموم.

6- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح في وزن البينة وإدانة المتهمين حيث أن المشتكي الثاني صلاح بدوي أكد أثناء شهادته في الملف 886/2010 والملف المضموم 1153/2010 أنه لا يعرف المتهمين وأنها المرة الأولى التي يشاهدهم فيها وأنه لم يشتكي على الطاعنين.

7- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح في وزن البينة وإدانة المتهمين (الطاعنين) ح. ور. بالاستناد لإفادة المشتكي أيمن المنفردة التي لا ترقى لإدانة أي من الطاعنين خاصة وأن إفادة ايمن لم تؤيدها أية إفادة أخرى.

8- أخطأ قاضي محكمة الاستئناف في وزن البينة وفي اعتبار شهادة الشهود متناقضة إضافة إلى عدم تطرق المحكمة لشهادة الشاهدة ح.ا التي أفادت (وقت المشكلة لم يكن أي من الطاعنين حاضرا ً ولم ترى أيا ً منهم يهاجم الباص).

وبالنتيجة طالب الطاعنون قبول الطعن موضوعا ً وفسخ القرار الطعين وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 13/03/2016، وتقدمت بلائحة طعن جوابية طالبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً ثم موضوعا ً مع تضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة التأمين النقدي.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن المقدم من الطاعن الأول مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

أما من حيث بقية الطاعنين الثاني والثالث والرابع ولما كانت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تفيد ((إذا لم يكن الطعن مقدم من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسون دينار أردني …)).

وحيث نجد أن الطاعنين الثاني والثالث والرابع لم يتم إيداع قيمة التأمين المذكور حسب أحكام المادة المذكورة فإننا نقرر عدم قبول الطعن المقدم من قبلهم.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة وبتاريخ 26/05/2011 أحالت المتهمين (الطاعنين) لمحكمة صلح بيت لحم بتهمة الإيذاء البليغ والإيذاء للطاعنين الأول والثاني خلافا ً لأحكام المواد 333، 334 ع60 كما أحالت الطاعن الثالث بتهمة التحريض على الإيذاء خلافا ً لأحكام المادة 80 بدلالة المواد 333، 334 ع60 على سند من القول أنه أثناء عودة المشتكي من رحلة من أريحا ولدى وصوله لمنطقة الخضر اعترضه المتهمون وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب على أنحاء مختلفة من جسمه وعندما حاول الشاهد إبعادهم عن المشتكي قاموا بالاعتداء عليه بالضرب حيث كانوا يحملون العصي والمواسير وقام المتهمين (الطاعنين) الأول والثاني بضرب المشتكي بتحريض من الطاعن (الثالث) وهناك متهمين مع المذكورين لم يتم القبض عليهم وسوف يتم إحالتهم فور القبض عليهم وهم ي.ا وا.ا.

كما قامت النيابة العامة بإحالة المتهمين ا.ا بلائحة اتهام مستقلة بتاريخ 06/10/2010 وسجلت دعوى تحت رقم 2041/2010 وقررت المحكمة بتاريخ 18/01/2011 ضم الدعويين معا ً والسير بهما بالملف الجزائي رقم 886/2010 حيث تم إحالته بتهمة الإيذاء البليغ والإيذاء خلافا ً لأحكام المادة 333، 334 من قانون العقوبات لسنة 1960، ولذات الوقائع والأسباب التي أحيل عليها الطاعنون الآخرين بعد تلاوة التهم المسندة إليهم.

كما قررت وبتاريخ 14/11/2013 ضم الملف 1153/2013 للملف الجزائي 886/2010 والخاص بإحالة ومحاكمة المتهم الغير مقبوض عليه من السابق ي.ا.

وبعد إجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/02/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة الطاعن الأول ح.ا بالتهم المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور عملا ً بأحكام المادة 333 ع60، كما حكمت بإدانة المتهم ر.ا بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور عملا ً بأحكام المادة 333 ع60، وإدانة المتهم ي.ا بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة أربعة شهور لثبوت تهمة التحريض، وإدانة المتهم الرابع ي.ا والحكم عليه مدة ستة شهور عن تهمة الإيذاء عملا ً بأحكام المادة 333 ع60، وإعلان براءة المتهم ا.ا لعدم ثبوت أركان الجريمة بحقه.

لم يقبل الطاعنون بالحكم الصادر عن محكمة الصلح فطعنوا به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء 80/2015 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 31/12/2015 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل القرار المستأنف من جهة العقوبة وتخفيض مدة الحبس عن المتهمين ح.ا وي.ا، ي.ا لتصبح ثلاثة أشهر والإبقاء على العقوبة بحق المتهم ر.ا كما هي في القرار المستأنف بواقع ثلاثة أشهر.

لم يقبل الطاعنين بالحكم فطعنوا به للأسباب الواردة في لائحة الطعن بالنقض.

تبلغت النيابة العامة حسب الأصول وتقدمت بمطالعتها الخطية وطالبت فيها برد الطعن شكلا ً وموضوعا ً.

 

أما عن أسباب الطعن،

وحيث أن أسباب الطعن وكما جاءت في لائحة الطعن تربط بين الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة صلح بيت لحم.

ولما كانت المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تفيد ((تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)).

وبالتالي فإن الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض والأسباب الواردة على ذلك مستوجبة عدم القبول، واستبعادها من معالجة محكمة النقض لأسباب الطعن.

أما من حيث أسباب الطعن الواردة على قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية، فإننا نجدها وفي السبب الأول تنعي على الحكم مخالفته للقانون والأصول.

وحيث أن هذا السبب قد جاء على صيغة من العموم لم تحدد أوجه مخالفة القانون أو الأصول ولم تحدد المقصود من ذلك ولا يكفي للقول ذلك حتى يصبح سببا ً للطعن أمام محكمة النقض وبالتالي يكون هذا السبب مستوجبا ً الرد.

أما السبب الثاني والذي ينعى فيه على الحكم أنه لم يتقيد بأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وغير معلل تعليلا ً سليما ً متفق وأحكام القانون.

وحيث أن المادة 276 من الإجراءات الجزائية تفيد ((يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة والإدانة وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية)).

فإننا نجد أن الحكم قد جاء مشتملا ً على مقومات الحكم السليم ومتفقة مع منهج بناء الأحكام وبما يتوافق وأحكام المادة 276 من القانون المذكور.

وأن كان هناك اجتزاء غير محمود في القرار من المحكمة والذي يجعل من القرار مختصرا ً في مقوماته إلا أننا لا نجد ذلك فيه نقص في المقومات الأساسية والجوهرية لبناء الحكم وإن كنا لا نقر المحكمة على ذلك الاقتضاب إلا أن هذا لا يشكل خللا ً يؤدي لبطلان الحكم مما يستوجب رد هذا السبب.

أما بقية الأسباب فقد جاءت مبنية على خطأ الحكم في وزن البينات حيث أخذت بالبينة الفردية وأن إفادة المشتكي أيمن لا تكفي لإدانة المتهمين وكما أن المحكمة لم تأخذ ببينة الدفاع.

ولما كان من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه في المسائل الجزائية وله أن يأخذ به إذا اقتنع وله أن يطرحه إذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح في الأدلة حيث أن البينات تأتي في الجانب الواقعي من الحكم والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن فهم الواقع والتقرير بشأنه ووزن البينات يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع متى كان الحكم قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل في أوراق الدعوى فالأدلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية والحكم وجدان الحاكم.

ولما كان الحكم قد عالج البينات التي قام عليها معالجة تتفق مع الوقائع الثابتة في الأوراق والأدلة والبينات فإن هذا النعي لا يقوم على أساس سليم أو سند من الواقع ولا يستقيم القول أن المحكمة لم تعالج البينات المقدمة من الدفاع حيث الثابت من مفردات الحكم أنه تم معالجة هذه البينات من خلال معالجة شهادة شهود النفي المقدمين من الدفاع ولكن هناك فرق شاسع بين عدم معالجة المحكمة لبينات الدفاع وعدم قناعة المحكمة ببينة الدفاع، حيث أنه لا رقيب على قناعة المحكمة ولا تتدخل محكمة النقض في قناعة محكمة الموضوع الذي استقر عليه ضميرها ووجدانها بعد إحاطتها بالدعوى إحاطة سليمة، خاصة وأنه للمحكمة بناء قناعتها من أي دليل لديها حتى ولو كان بينة فردية، فالإثبات الجزائي لا يقوم على ذات طرق الإثبات المدني ومفرداته مما يستوجب معه رد هذه الأسباب وبالتالي رد الطعن.

 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2016

الكاتـــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

      ن.ر

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة