السنة
2016
الرقم
59
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السـيد سامي صرصور
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عزت الراميني.

الطـاعـــــــــــن: عدنان أحمد صالح الأشقر / وكيله العام ثائر عبد الرحيم سليم ذياب

                  وكيله: المحامي محمد شديد / طولكرم

المطعون عليــه: سائد مرعب مفضي عودة / حوارة

                      بصفته وكيلا ً خاصا ً عن مرعب مفضي حمدان عودة

                  وكيله: المحامي أحمد شرعب / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/01/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/12/2015، في الاستئناف المدني رقم 657/2014، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً، وتأييد القرار المستأنف، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، لا سيما فيما يتعلق بالوكالة (المبرز ط/3)، إذ اعتبرت أن ظاهر الوكالة يوحي بأحقية الوكيل في توقيع الاتفاقيات والعقود، بما فيها عقود الإجارة.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً، ونقض القرار المطعون فيه.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن الطعن مستوجب عدم القبول، كونه من عداد القرارات غير القابلة للطعن، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلا ً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة , ولما كان القرار محل الطعن يتصل بطلب مستعجل يتعلق بإلغاء الحجز التحفظي على أموال أحد الخصوم وهو الطاعن، وحيث وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة اعتبار القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ولما كان ذلك فإن القرار محل الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجبا ً عدم القبول.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

      ن.ر