السنة
2016
الرقم
141
تاريخ الفصل
30 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـة القضاة السادة : رفيق زهد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكحن ، يوسف الصليبي .

 

الطـاعــــــــــــــن : عبد اللطيف فضل عبد الله العسود / الخليل

                      وكيله المحامي محمود ابو زاكيه / الخليل

المطعون عليها  : شركة أمان للصناعة والتجارة بواسطة ممثلها القانوني

صابر محمد محمود طميزي / الخليل.

                      وكيله المحامي محمود ملحم / الخليل.

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/02/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 04/01/2016 في الاستئناف المدني رقم 706/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة . 

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار محل الطعن الماثل يتصل بطلب مستعجل لتعيين قيم ، فانه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، باعتبار القرارات المتعلقة بالطلبات المستعجله غير قابلة للطعن بالنقض ، فان الطعن الماثل يغدو غير قابل للطعن بالنقض .

 

                                                        لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

         حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/03/2016.