السنة
2016
الرقم
141
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدتين عواطف عبد الغني ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف: ع.ع / رام الله

وكيله المحامي: انس المشني / رام الله

المستأنف ضده: الحق العام

                    

الحكم المستانف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات في الدعوى رقم 43/2015 بتاريخ 24/02/2016 والقاضي بتغريم المدان الأول مبلغ الف دينار اردني عن تهمة تداول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية خلافا للمادة 27/1 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتغريم المدان الثاني مبلغ 500 دينار اردني عن ذات التهمة وتغريم المدانين الأول والثاني مبلغ 50 دينار عن تهمة تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية من حيث عدم وجود بيان خلافا للمادة 27/2 بدلالة المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتغريم المدانين مبلغ 50 دينار اردني نفقات محاكمة على ان يحبسا في حالة عدم الدفع استنادا للمادة 22 من قانون العقوبات واستنادا لنص المادة 31 من ذات القانون والزامهما بنشر قرار الإدانة في الجريدة على نفقة المدانين وصرف نفقات انتداب للمحامي المنتدب انس المشني مبلغ 300 دينار اردني.

 

 

أسباب الاستئناف

 

  1. الحكم المستأنف مخالف للبينة المقدمة من النيابة حيث لم يثبت ارتكاب المستأنف للجرم المستأنف ولم تثبت الجريمة بأركانها.
  2. الحكم المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 24/10/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شروطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة وترافع وكيل المستأنف والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإعلان براءة المستأنف وترافعت ممثلة النيابة والتمست بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف وتم حجز الملف للتدقيق وإصدار الحكم.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة وأسباب الاستئناف وملف الدعوى الاصلية نجد ان النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة عرض وتداول بضائع منتهية الصلاحية سندا للمادة 27/1 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 واسندت لهما أيضا تهمة تداول منتجات مخالفه للتعليمات الفنية الإلزامية لعدم وجود بطاقة بيان سندا للمادة 27/1 بدلالة المادة 12 من ذات القانون وذلك على سند من القول كما ورد في لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة بداية رام الله ان المتهم الأول اقدم على عرض وتداول بضائع منتهية الصلاحية وأخرى لا تحمل تاريخ صلاحية من منطقة الرملة في الداخل الفلسطيني وهي عبارة عن بضائع شركات إسرائيلية ، قهوة ، شوكولاتة، بسكويت حيث ان جميع هذ البضاعة كانت معدة للإتلاف وقام المتهم الأول بإحضار هذه البضاعة الى بلدة بلعين وتداول جزء منها في البلدة وقام المتهم الثاني ببيع جزء من البضاعة من خلال الدكان الخاص به في ذات البلدة والتي حصل عليها من المتهم الأول وبتاريخ 15/02/2015 توجه مفتشو وزارة الاقتصاد والصحة الى منزل المتهم الأول في بلدة بلعين وتم ضبط كميات كبيرة من البضائع الإسرائيلية المنتهية الصلاحية والجزء الاخر دون تاريخ صلاحية وجميعها تخلو من بطاقة بيان باللغة العربية حيث تمت إجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى وبالنتيجة صدر الحكم المستأنف.

وعن أسباب الاستئناف وبخصوص السبب الأول منها الذي جاء فيه ان الحكم المستأنف مخالف للبينة المقدمة من النيابة حيث لم تقدم النيابة البينات الكافية لإثبات عناصر وأركان التهم المسندة للمتهمين وان المحكمة بالتالي اخطأت في تطبيق النص القانوني على الواقعة الامر الذي يحتم على محكمتنا وبصفتها محكمة قانون وموضوع ان تقوم بتدقيق واستعراض البينات المقدمة للوقوف على النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى فيما اذا كانت تتفق مع هذه البينات وفيما اذا كانت عناصر وأركان التهم المسندة للمتهمين قد توافرت ام لا حيث ان هذه البينات كانت كما يلي:

البينات الخطية

  1. المبرز ن/1 وهو عبارة عن افادة المتهم ع.ع المعطاة للنيابة بتاريخ 17/02/2015 وجاء فيها ما يلي: (... أنا اعمل في محل في إسرائيل وهي مطحنة خشب في منطقة الرملة ويوم الخميس الماضي واثناء عملي قامت شركة عيليت وشتراوس الاسرائيليتين بإحضار كمية من بضائع الأغذية وشوكولاتة وقهوة وذلك من اجل طحنها واتلافها كون ان تاريخها قريب الانتهاء وبذلك اليوم كانت الماكنة معطلة وصاحب العمل قال لي ... خذ كديش بدك شوكولاتة وقمت بتجميع جزء من هذه البضاعة ووضعتها في كراتين ووضعتها في سيارة ونقلتها الى منزلي في بلعين حيث وضعتها داخل المنزل وانا اخذت البضاعة كي أقوم بتوزيعها على اهلي واقاربي وذلك دون مقابل وكان جزء منها ينتهي بتاريخ 15/02/2015 وهو تاريخ قريب ولم انتبه فيما اذا كان هناك جزء من الكميات منتهية الصلاحية وشاهدت ان جزء منها ينتهي في شهر 5 لسنة 2015 .... وانا لم اقم ببيع أي جزء منها ولم اقم بأخذ أي مقابل بل على العكس كنت انوي توزيعها ولم أتمكن من ذلك كون انني مريض بالقلب والشرايين ولدي التهاب بالرئة لذلك بقيت البضاعة في المنزل... ويوم الاحد 15/02/2015 اتصلت بي زوجتي ج. واخبرتني ان الضابطة الجمركية حضرت الى المنزل وقامت بضبط البضائع الموجودة ... وانا حضرت من تلقاء نفسي وان ما تعرضه على هو عبارة عن عينات من البضائع التي ضبطت كيس بسكويت.... ويحمل تاريخ انتهاء 15/01/2015 والمميزة بالحرف ن/1 (ابراز نيابة) وان اقوالي لدى الضابطة الجمركية ادليت بها بمحض ارادتي ودون ضغط او اكراه... وأنا غير مذنب كوني لم اكن اعرف انها منتهية الصلاحية ولم اقم ببيع أي جزء منها وبعرض المبرزين (ابراز نيابة) ن/3 و ن/5 على المتهم قال انها من نفس نوع البضاعة التي احضرتها ولكني لم اقم بالبيع لاحد ولا أظن ان احداً من المنزل قام ببيع أي شيء من هذه البضاعة....).
  2. المبرز ن/2 وهو عبارة عن افادة المتهم س.ع المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 24/02/2015 وجاء فيها ما يلي (... اعرف ع.ع وهو زوج ابنتي وانا يوجد لي دكان في بلدة بلعين واقوم ببيع مواد غذائية بهذه الدكان ... وقبل حوالي عشر أيام يبدو ان زوجتي احضرت شوكولاتات من منزل ع.ع وتم وضع الشكولاتة بجانب الشوكولاتة المعروضة للبيع وحضر عندي في ساعات المغرب المدعو م.ي طفل عمره (15) سنة تقريبا وطلب مني شراء شوكولاتة من نوع القلب .... واشترى مني حبتين ب 2 شيكل وعلبة شوكولاتة بمبلغ 7 شيكل وانا لم انتبه الى تاريخ صلاحيتها ولا اعرف ان كانت منتهية الصلاحية وهذه البضاعة تم احضارها من منزل ع. ... وان ما تعرضه علي هي التي قام م. بشرائها من دكاني .... وهي المبرز ن/3 (ابراز نيابة) ... انا لم انتبه الى تاريخ انتهاء الصلاحية ولو عرفت ان تاريخها منتهي لما وضعتها بالمحل ولما بعتها ولا اعلم ان كان ع. يتعامل بهذه البضاعة بشكل دائم لوجود مشاكل عائلية بيننا ولا اعلم ان وزع من هذه البضاعة على محلات أخرى.... وفي اليوم التالي عندما حضر مفتشو الاقتصاد لتفتيش منزل ع. حضروا الى دكاني ووجدوا عندي حبتين شوكولاتة منتهية الصلاحية وقاموا بإتلافها وانا مريض بالسكري والضغط والمفاصل.
  3. المبرز ن/3 وهو عبارة عن إفادة الشاهد م.ي... ويعمل مفتش ومأمور ضبط قضائي في وزارة الصحة وجاء في افادته المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 23/02/2015 ما يلي (... وردني اتصال من مأمور ضبط قضائي في الزراعة يدعى و.س ... أن هناك شخص يقوم ببيع مواد غذائية في البلدة وهي مواد منتهية الصلاحية وجزء اخر مشكوك في امرها حيث انه يوجد عليها تاريخ انتهاء الصلاحية وبناء على ذلك توجهت الى روضة بلعين برفقة و. المذكور لوجود معلومات ان جزء من البضاعة تم بيعها للروضة المذكورة وتحدثنا مع مديرة الروضة واخبرتنا ان المدعو ع.ع قام ببيعها مواد شوكولاتة منتجات إسرائيلية وشاهدنا عينات من هذه البضاعة... وهي ذاتها التي تم ضبط الجزء الاخر منها في منزل المدعو ع.ع وبعد ذلك توجهنا الى منزل المدعو م.ي واخبرنا بان المتهم ع. يقوم بإحضار البضاعة من داخل إسرائيل وهي بضاعة جزء منها بدون تاريخ وجزء منتهي الصلاحية ويقوم ببيعها في البلدة وقام بإرسال شقيقه ويدعى م.ي بداية الى دكان في البلدة وتعود لشخص اسمه س.ع حيث قام الأخير ببيع م. المذكور شوكولاتة من ذات المنتج وكان جزء منها منتهي الصلاحية وجزء اخر من دون تاريخ انتهاء الصلاحية علما بان س. هو شقيق زوجة المدعو ع.ع ودكانته بجانب منزل المدعو ع. والبضاعة التي تم شراءها من دكانته مضبوطة وموجودة لدينا وبعد ذلك عاد م. الينا بالبضاعة التي اشتراها وبعد ذلك ارسلناه مرة أخرى الى منزل المدعو ع. لشراء شوكولاتة وبالفعل تم بيعه شوكولاتة اذكر انها كانت بدون تاريخ انتهاء صلاحية وجزء اخر ينتهي صلاحيتها في ذات اليوم وانا شاهدت العينات التي قام بشرائها م. المذكور من منزل المدعو ع.ع وانا كنت في منزلهم في حينه وان العينات التي اشتراها هي من ذات المنتجات التي تم ضبطها فيما بعد في منزل المدعو ع. وانا بناء على ذلك ..... توجهت في اليوم التالي الى النيابة العامة وحصلنا على اذن تفتيش وتوجهنا كلجنة سلامة عامة من وزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والضابطة الجمركية الى منزل المدعو ع.ع في بلعين حيث تم ضبط كمية كبيرة من الشوكولاتة والبسكويت والقهوة والتي كانت في جزء منها منتهية الصلاحية وجزء اخر لا يوجد عليه تاريخ صلاحية وتقدر الكمية المضبوطة بحوالي طن وقد تم ضبط هذه البضاعة في داخل المنزل وتم اعداد محضر ضبط من قبل وزارة الاقتصاد وعضويتنا وما تعرضه علي هو ذات محضر الضبط وهو مؤرخ بتاريخ 15/02/2015 والتوقيع عليه لممثل وزارة الصحة هو توقيعي وتم التحفظ على البضاعة المضبوطة لدى مقر الضابطة الجمركية ... وقمت بالمرور على دكانة س.ع ووجدت لدية قطعتي شوكولاتة منتهية الصلاحية من ذات المنتج الإسرائيلي حيث تم اتلافها في مكانها وبحضور المدعو س. والشاهد م.ي....) ومرفق بالمبرز ن/3 محاضر الضبط الموقعة من لجنة السلامة وهي تبين كمية ونوع البضائع التي تم ضبطها في منزل المتهم ع.ع ومرفق كذلك محضر اجتماع لجنة السلامة العامة بخصوص البضائع المضبوطة ومذكرة التفتيش الصادرة عن النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم ع. المذكور.
  4. المبرز ن/4 وهو عبارة عن افادة الشاهدة ن.ف وتعمل مفتشة في دائرة حماية المستهلك في رام الله المعطاة افادتها للنيابة العامة بتاريخ 25/02/2015 وجاء فيها ما يلي(.. اذكر انه وبتاريخ 15/02/2015 توجهت برفقة لجنة السلامة العامة ومن ضمنها مفتش وزارة الصحة م.ي ومفتش وزارة الزراعة ن.ع وافراد الضابطة الجمركية والمحافظة بعد حصولهم على اذن من النيابة العامة حيث تم التوجه الى منزل المدعو ع.ع في بلدة بلعين وقد تم ضبط كمية كبيرة من مواد منتهية الصلاحية وكانت عبارة عن شوكولاتة متنوعة ونسكافيه وقهوة إسرائيلية وجزء كبير منها كان منتهي الصلاحية والجزء الاخر كان بدون تاريخ انتهاء صلاحية وقد قمت بتحرير محضري ضبط بهذه البضاعة وهما ناطقان بما فيهما وان التوقيع عليهما هو توقيعي وقد قمت بإعدادهما في ساعات عملي الرسمي وهما المبرز ن/4 ( ابراز نيابة).
  5. المبرز ن/5 وهو عبارة عن افادة المحقق ع.ح من الضابطة الحركية والذي قام بأخذ افادة المتهم ع.ع بتاريخ 16/02/2015 وهي على صفحتين وهو بذات مضمون الإفادة المعطاة من المتهم المذكورة للنيابة العامة وقد شهد الشاهد ع.ح في افادته بالمبرز ن/5 المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 23/02/2015 بما يلي (.... اذكر انه وبتاريخ 16/02/2015 واثناء ساعات عملي الرسمي بالضابطة الجمركية برام الله قمت بتدوين اقوال المتهم ع.ع وذلك حول واقعة ضبط بضاعة منتهية الصلاحية لديه وقد دونت أقواله دون ضغط او اكراه او وعد او وعيد وقد وقع على أقواله بعد ان اطلع عليها وان ما تعرضه علي هي ذات الاقوال المبرز ن/2 (ابراز نيابة) وجميع ما ورد بها صحيح جاءت على لسان المتهم بكامل ارادته...).
  6. المبرز ن/6 وهو عبارة عن افادة الشاهد م.ي المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 25/02/2015 وجاء فيها ما يلي(... انا من سكان بلعين ومنذ ثلاثة اشهر بدأت الاحظ وجود مواد غذائية من نوع شوكولاتة إسرائيلية واغلبها على وشك انتهاء صلاحيتها ووفقا لما كنت اسمعه في البلدة فان المدعو ع.ع هو من يقوم بإحضار هذه المواد وبيعها وبتاريخ 14/02/2015 شاهدت مع احدى بناتي الصغار وتبلغ من العمر ثلاث سنوات شوكولاتة إسرائيلية ولا يوجد عليها تاريخ صلاحية ولا اعرف تحديدا من اين قامت بشرائها ممكن ان تكون من الروضة او من دكان في البلدة وانا علمت ان الموزع الرئيسي في البلدة هو ع. فقمت بإخبار قريبي الذي يعمل في وزارة الصحة م.ي وحضر الى منزلي وكان ذلك في ساعات المساء واخبرته بالحادثة وقمت بإرسال ابن شفيفي م. وهو طفل صغير حيث توجه الى دكان بالقرب من منزل المدعو ع. وهي تعود للمدعو س.ع وهو والد زوجة ع. وقام س. ببيعه قطعتي شوكولاتة وعلبه شوكولاتة كرتون.... وشاهدت المشتريات وكانت علبة الشوكولاتة بدون تاريخ وحبتي الشوكولاتة منتهية الصلاحية حيث حبة الشوكولاتة بشيكل واحد وعلبة الشوكولاتة بثمانية شواكل وانا قمت بإعطاء الطفل المصاري وكان الشاهد م.ي عندي وشاهد الشوكولاتة التي قام الطفل بشرائها .... وفيما بعد قمنا بإرسال الطفل الى منزل ع.ع حيث قاموا ببيعه مجموعة شوكولاتات كان تاريخ صلاحيتها باقي عليه يوم واحد.... وقام ببيعه كيس بسكويت لا يوجد عليه تاريخ صلاحية بداخله حبات شوكولاتة صغيرة مغلقة وتبين من الكيس بان تاريخ انتهاء الصلاحية على خارج الكيس سليم الا ان جزء من حبات الشوكولاتة داخله تاريخ صلاحيتها مخالفة فكان من الخارج 15/04/2015 ولكن في داخل الكيس كان 15/02/2015 في جزء كبير من هذه الشوكولاتة وان ما تعرضه على هو ذات الشوكولاتة الموصوفة المبرزة بالحرف ن/5 (ابراز نيابة) وبعد ذلك قام مفتش الصحة بمتابعة الموضوع وفي اليوم التالي شاهدت الضابطة الجمركية والصحة والاقتصاد قد حضروا الى منزل ع. وقاموا بضبط كميات كبيرة من الشوكولاتة والقهوة والبسكويت المنتهي الصلاحية......).

البينات الشفوية:

  1. الشاهد م.ي الواردة شهادته على الصفحة العاشرة من الضبط وهي بذات مضمون افادته التي ادلى بها لدى النيابة العامة في المبرز ن/3.
  2. الشاهدة ن.ف الواردة شهادتها على الصفحة 11 من الضبط وهي بذات مضمون افادتها لدى النيابة العامة في المبرز ن/4.
  3. الشاهد ع.ح الواردة شهادته على الصفحة 18 من الضبط وهي بذات مضمون افادته لدى النيابة العامة المبرز ن/5.
  4. الشاهد م.ي الواردة شهادته على الصفحة 20 من الضبط وهي بذات مضمون افادته لدى النيابة المبرز ن/6.

لقد ثبت من خلال البينات التي قدمتها النيابة ان المتهم (المستأنف) ع.ع قام بإحضار كميات كبيرة يقرب وزنها من الطن من البضائع الإسرائيلية الى بيته رغم علمه انها منتهية الصلاحية حيث ان المستأنف قد اعترف في افادته التي ادلى بها لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتاريخ 25/02/2015 وهي المبرز ن/1 في ملف الدعوى الاصلية اعترف انه قام بإحضار البضائع المضبوطة لديه من مكان عمله في إسرائيل وهو يعلم انها منتهية الصلاحية حيث قال في اعترافه المذكور ...... لقد احضرت البضاعة من داخل إسرائيل من مكان عملي في مطحنة حيث ان هذه البضاعة تم احضارها ليتم اتلافها والمعلم حكالي اذا بدك خذ منها... اخذت كمية من هذه البضاعة ووضعتها في منزلي الكائن في بلعين..... وبسؤال المستأنف المتهم عن المبرز ن/5 (ابراز نيابة) وهي عبارة عن شوكولاتات مختلفة تم شرائها من داخل منزله فيما اذا كانت هي ذاتها التي قام بإحضارها من إسرائيل فأجاب انها من نفس البضاعة.... ولكني لم اقم بالبيع لأحد .... وأضاف .... الضابطة الجمركية حضرت الى المنزل وقامت بضبط البضائع الموجودة .... ان ما تعرضه علي هي عبارة عن عينات من البضائع التي ضبطت ببيتي وهي عبارة عن شوكولاتة مغلفة بكيس بلاستيكي .... وتحمل تاريخ انتهاء الصلاحية في 15/01/2015 وكيس بسكويت.... ويحمل تاريخ انتهاء الصلاحية 01/12/2014 وحيث تم ضبط هذه البضائع بتاريخ 15/02/2015 فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك حيازة المستأنف للبضائع منتهية الصلاحية المذكورة رغم علمه بذلك حيث صرح في افادته ان هذه البضائع تم احضارها لإتلافها كونها منتهية الصلاحية حيث قام بأخذها الى بيته مع علمه اليقين انها فاسدة ومنتهية الصلاحية الامر الذي ينفي مزاعمه انه لا يعلم انها منتهية الصلاحية والا لماذا تم احضارها لإتلافها حسبما جاء في افادته واعترافاته المذكورة أعلاه وقد تايد اعتراف المتهم المستأنف بما جاء في افادة المتهم الثاني س.ع والذي اكد ان البضاعة الفاسدة التي تم ضبطها في محله التجاري والتي باع جزء منها للطفل م.ي قد احضرتها زوجته من منزل المتهم الأول كما تايد اعتراف المستأنف كذلك بما جاء في شهادة الشاهد م.ي في المبرز ن/3 والذي يعمل مفتش ومأمور ضبط قضائي حيث قال(.... وردني اتصال من مأمور ضبط فضائي في الزراعة ... ويفيد بأن هناك شخص يقوم ببيع مواد غذائية في البلدة وهي مواد منتهية الصلاحية وجزء اخر مشكوك في امرها لعدم وجود تاريخ انتهاء صلاحية عليها وبناء على ذلك توجهت مع و. الى روضة بلعين وتحدثنا مع المديرة التي اخبرتنا ان المتهم ع.ع قام ببيعها مواد شوكولاتة ..... وهي ذاتها التي تم ضبط جزء منها في منزل المدعو ع.ع..... وتوجهنا الى منزل المدعو م.ي واخبرنا بان المتهم ع. يقوم بإحضار البضاعة من إسرائيل جزء منها منتهي الصلاحية وجزء منها بدون تاريخ ويقوم ببيعها في البلدة وقام بإرسال شقيقه م.ي الى دكان في س.ع حيث قام س. ببيع م. شوكولاتة من نفس المنتج وكان جزء منها منتهي الصلاحية والاخر من دون تاريخ صلاحية..... وبعد ذلك عاد الينا بالبضاعة التي اشتراها وبعد ذلك ارسلناه ال منزل ع. لشراء شوكولاتة وبالفعل تم بيعه شوكولاتة كانت بدون تاريخ صلاحية وجزء منها ينتهي صلاحيتها في ذات اليوم .... وان العينات التي اشتراها م. من منزل ع.ع هي من ذات المنتجات التي تم ضبطها فيما بعد في منزل ع. المذكور....... توجهت مع لجنة السلامة العامة الى منزل المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من الشوكولاتة والبسكويت منتهي الصلاحية وجزء اخر بدون تاريخ انتهاء صلاحية وتم اعداد محضر ضبط ووقعت عليه كممثل لوزارة الصحة....).

وقد تايد كل ذلك بمحاضر الضبط المرفقة والموقعة حسب الأصول من اللجنة التي قامت بضبط البضاعة حسب الأصول في منزل المستأنف وعليه توافرت عناصر وأركان التهم المسندة للمتهمين وهي عرض وتداول بضائع منتهية الصلاحية وذلك خلافا لأحكام المادة 27/1 وبدلالة المادة 8من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وتهمة تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية لعدم وجود بطاقة بيان خلافا لأحكام المادة 27/2 وبدلالة المادة 12 من ذات القانون وحيث ثبت الركن المادي بالحيازة للبضائع المذكورة والركن المعنوي بالعلم والإرادة بعلم المتهم ان البضائع منتهية الصلاحية وبيعها خلافا لأحكام القانون وحيازتها وبيعها في جزء منها رغم عدم وجود بطاقة تحدد تاريخ انتهاء الصلاحية فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى يكون موافقا للقانون ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه في ادانة المتهمين بالتهمتين المسندتين لهما وذلك بكل ما ورد في البينات التي سبق واستعرضناها بالتفصيل سابقا الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

واما فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان الحكم المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ان المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد انه جاء واضحا ومعللا تعليلا وافيا من حيث البينات التي اثبتت توافر عناصر وأركان التهم المسندة للمتهمين وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى له ما يسنده في أوراق الدعوى الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

لــــــــــــــــذلك

وحيث ان أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/11/2016

 

القاضي                                القاضي                                رئيس الهيئة