المادة رقم 12 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

بطاقة البيان
يجب أن تدرج على بطاقة البيان باللغة العربية المعلومات التي تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس تبعاً لطبيعة كل سلعة ووفقاً لخصائصها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية