السنة
2019
الرقم
322
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــاة: رشا حماد ، ارليت هارون ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي.

الطــاعـــــــــــن  : ع.ا / الخليل

وكيله المحامي : المناب محمود طه / الخليل  

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                    الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 28/5/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف الجزاء رقم 67/2016 الصادر بتاريخ 28/3/2019 والقاضي بامهال وكيل المستانف امهالا اخيرا لاحضار المشتكي لاسقاط حقه الشخصي.

والتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المطعون به.

ويستند الطعن باسبابه الى:

1.  القرار المستانف مخالف لابسط قواعد العدالة.

2.  اخطات المحكمة بقرارها المذكور وكان عليها الاكتفاء بالمصالحة.

                                                  المحكمــــــــــة

ان المحكمة وبعد التدقيق والمداولة تجد ان القرار المطعون به هو القرار القاضي بامهال الطاعن امهالا اخيرا لاحضار المشتكي لاسقاط حق الشخصي.

وحيث ان قرارا كهذا لا يعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض.

 

                                                    لهذه الأسباب

فاننا نقرر الحكم برد الطعن شكلا ومصادرة مبلغ التامين

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2019.