السنة
2020
الرقم
677
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطعن الأول رقم : 677/2019

الطــاعـــــــــــن : خ.ا / جنين

                   وكيله المحامي : خالد حمارشة / جنين

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم : 91/2020

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعون ضده : خ.ا / جنين

                   وكيله المحامي : خالد حمارشة / جنين

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الاول من المحكوم عليه خليل عوض سجل تحت الرقم 677/2019 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 91/2020 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 228/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص تهمة الاحتيال والغاء الحكم بادانة المستأنف بهذه التهمة واعلان براءته منها ، وبذات الوقت تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً من حيث الادانة بتهمة التزوير وتأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص ، اما بخصوص العقوبة وحيث تم دمج العقوبتين على اساس ادانة المتهم المستأنف بتهمة الاحتيال ، وبعد الاخذ بالاسباب المخففه التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة والزامه مبلغ خمسون ديناراً وحيث تم تبرئة المتهم المستأنف من تهمة الاحتيال فلم تعد الغرامة قائمه ، فإن المحكمة تقرر الغاء هذه الغرامة كونها ترتبت على الادانة بتهمة الاحتيال والابقاء على الحكم بنتيجته بخصوص تهمة التزوير وهي الحبس مدة سنة واحدة .

-   وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 677/2019 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ، وانه وليد اجراءات باطلة.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم تطبيق احكام المادتين 284 ، 285 من قانون العقوبات ووقف تنفيذ العقوبة .

3- لم تبين محكمة الاستئناف ماهي الاسباب التي حالت دون تأخير تنفيذ الحكم المطعون فيه رغم ان المشتكية قد اسقطت حقها الشخصي عن الطاعن...

وان الطاعن كان قد تقدم بطلب لاخلاء السبيل ..

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الابقاء على تهمة التزوير بأوراق رسمية حيث ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة قانونية تصلح أساساً لادانة الطاعن بهذه التهمة .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 20/1/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

-   ويلتخص سبب طعن النيابة رقم 91/2020 بتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضده خليل عوض من تهمة الاحتيال...

-   لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام الاصول والقانون .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الاول رقم 677/2019

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الاول

نجد ان هذا السبب جاء عاماً كون الطاعن لم يبين فيه ما هو وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، وما هي الاجراءات الباطلة مما يستوجب رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

ان وقف تنفيذ العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع فإذا قررت وقف تنفيذ العقوبة فيتوجب عليها ان تبين الاسباب التي دعتها الى ذلك ، لان قرارها في ذلك يخضع لرقابة محكمتنا ، اما في حالة عدم وقف تنفيذ العقوبة فلا رقابة لمحكمتنا في ذلك باعتبار ان الاصل هو تنفيذ العقوبة مما يستوجب رد هذا السبب.

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

-   لقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة ،وان محكمة الموضوع اخذت بعين الاعتبار ووقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي في هذه الدعوى ومنحت المتهم الطاعن الاسباب المخففه التقديرية طبقاً لما نصت عليه المادة 99 من قانون العقوبات وان ارجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف هو امر جوازي يعود لمحكمة الموضوع وليس واجباً قانونياً مما يقتضي رد هذا السبب .

-   اما بالنسبة لما جاء بالسبب الرابع

-   نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم الطاعن والتي اوردتها في الحكم المتمثله في شهادة الشهود كل من المشتكيه م.ق ، وزوجها ف.ق وع.د مدير دائرة تسجيل الاراضي بطوباس وسند التسجيل المبرز ن/2 (المزور) المضاف اليه اسم المشتكيه م.ق والمحذوف منه اسم زوجة الطاعن ( المدعوه ح. ) وتقرير الخبره المبرز ن/3 وثبت من خلاله قيام المتهم الطاعن بشطب اسم زوجته ح. من سند التسجيل واضافة اسم م.ق بخط يده .

-   وهي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية .

-   وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان وعناصر جناية التزوير المسندة للطاعن وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجه تتفق واحكام القانون ومع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بخصوص تهمة التزوير المسندة للمتهم الطاعن ، وان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً بعد منحه الاسباب المخففه التقديرية .

وبذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   وعن سبب طعن النيابة العامة المنصب حول اعلان براءة المطعون ضده من تهمة الاحتيال.

-   وفي ذلك نجد ان جريمة الاحتيال تتطلب أن يأتي المتهم فعل ايجابي قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليها بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له وايقاعها بالغلط وحملها على تسليم مالها الذي لم تكن لتسلمه له لولا هذه الطرق الاحتيالية وقد تأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتيالية الي اتاها المتهم بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق .

-   وفي ضوء ذلك نجد ان أيا من هذه الطرق الاحتيالية لم تتوفر في فعل المطعون ضده حيث ان الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ان شراء المشتكية من المطعون ضده قطعة الارض موضوع الدعوى لم يكن نتيجة استعمال طرق احتيالية وانهما يعرفان بعضهما البعض من السابق وسبق للمشتكيه ان اشترت من خلاله قطعة ارض ، وان المشتكية ذهبت مع المطعون ضده الى موقع الارض وعاينتها واطلعت على موقعها وحدودها ومساحتها بعد ذلك اتفقت مع المطعون ضده على شرائها ودفعت ثمنها ، وبذلك لم يرافق عملية الشراء او عملية تسليم المال اية مظاهراحتيالية وقد اجمع الفقه والقضاء على ان مجرد الكذب لا يكفي في حد ذاته ولا يصلح لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال .

-   وحيث ان ركن الاحتيال هو استمعال الطرق الاحتيالية الموهمه للمشتكيه ، وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضده فإن الفعل المنسوب اليه وهو جرم الاحتيال لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .

-   وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت لذات النتيجة في حكمها المطعون فيه واعلان براءة المطعون ضده من تهمة الاحتيال المسندة اليه فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون وان سبب الطعن لا يرد عليه مما يستوجب رده .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020.