السنة
2017
الرقم
612
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عبـــد الله غزلان
  وعضويـة السادة القضـــاة  : محمد الحاج ياسين،  فـــوّاز عطيــة، ومحمود جاموس، امجد لبادة

 

الطــــاعـــــنة: شركة ب.ف. ا بواسطة ممثلها القانوني

                  وكيلها المحامي سهيل عاشور/ الخليل

 

المطعـــون ضده: م.ب / يطا

                      وكيله المحامي عمار مهاني/ يطا

                             

                                             الإجــــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/10/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 178/2015 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي".

 

تستند اسباب الطعن في مجملها بأن:

 

1- محكمة الدرجة الثانية اخطأت في تسبيب حكمها، حيث أنها اعتبرت الشيك مسحوب على بنك اسرائيلي وتم صرفه للمطعون ضده من قبل الطاعنة، مما يدلل على أن المطعون ضده اثرى على حساب الغير.

2- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

3- لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أن الشيك مسروق ومزور، حيث تم اعادته من البنك الاسرائيلي لهذا السبب.

وبالنتيجة التمس وكيلا الطاعنة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين واتخاذ المقتضى القانوني، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الاصول.

 

 

 

 

المحكمـــــة

 

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى أن المدعية الطاعنة اقامت  الدعوى المدنية رقم 175/2010 امام محكمة صلح يطا ضد المدعى عليه المطعون ضده موضوعها: المطالبة بمبلغ 23977 شيقل على اساس من القول أن للمدعى عليه حساب جاري يحمل الرقم 1301066 لدى فرع المدعي في يطا، وأنه بتاريخ 8/7/2008 قام بايداع شيك يحمل رقم 4349 بمبلغ 23347 شيقل محسوب على بنك همزراحي الاسرائيلي، وبتاريخ 15/7/2008 سحب المدعى عليه قيمة الشيك، ومن ثم بتاريخ 23/7/2008 اعيد الشيك دون صرف من قبل البنك المسحوب عليه الاسرائيلي، إذ تبين أن الشيك مسروق من حساب صاحب الشيك وهو م.و.ع.ل اضافة إلى أنه تم تزوير بيانات الشيك، وتم مطالبة المدعى عليه بتسديد قيمة الشيك مضافا إليه الفوائد وعمولة البنك إلا أن المدعى عليه تمنع.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه المطعون ضده بلائحة جوابية ابدى من خلالها أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة ولعدم استنادها لسبب قانوني سليم، واشار إلى أن المدعية سبق وأن تقدمت بدعوى جزائية ضد المدعى عليه امام محكمة صلح جزاء يطا رقم 926/2008 موضوعها حيازة اشياء مسروقة والاحتيال وانه تم اعلان براءته، وان عملية الصرف تمت حسب الاصول وانه حامل للشيك بصورة قانونية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/3/2015 :" بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 23977 شيقل للمدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فبادر للطعن فيه بتاريخ 28/4/2015 امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 178/2015، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 25/10/2017 :" بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ".

 

لم ترتضِ الجهة المدعية بالحكم، فبادرت للطعن فيه بموجب الطعن الماثل للأسباب التي سيقت أعلاه.

 

وبعطف النظر على الاسباب التي سيقت في لائحة الطعن، والتي جميعها تتمحور حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى، لا سيما عدم اخذها بواقع تزوير وسرقة الشيك محل الاعادة من البنك الاسرائيلي، نرى في ذلك وبعد الاطلاع على البينة المقدمة من طرفي النزاع، فإنه يستدعي الاشارة  أن المبرز د/1 المقدم من المدعى عليه وهو نسخة مصدقة عن الاصل للحكم الجزائي رقم 926/2008 صلح دورا، الذي أُعلن فيه براءة المدعى عليه من تهمة الاحتيال وتهمة حيازة مال مسروق لعدم كفاية الادلة.

 

ولما كان ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي  في حدود الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي سندا للمادة 111 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، فإن المادة 112 من ذات القانون رتبت الاثر القانوني للحكم الجزائي على القاضي المدني بأنه:" إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه امام القضاء المدني بالتعويض".

 

 ومن هذا المنطلق، ولما كان المبرز د/1 بما أفصح عنه من وقائع وردت في متنه واصبحت عنوانا للحقيقة بما فصل فيه من وقائع حددت في متنه (الحكم الجزائي رقم 926/2008): " بأنه لم يتبين أن الشيك ولم يتم اعادته لأنه مسروق، وانما افاد الشاهد ت.ا شاهد النيابة العامة على الصفحة 8 من الضبط أن البنك لم يستلم أي مستندات تفيد أن الشيك مسروق سوى أنه مكتوب على ذات الشيك أنه مسروق، ولعدم ثبوت قيام المتهم باي من اساليب الاحتيال التي وردت حصرا في المادة 417 من قانون العقوبات....فتقرر اعلان براءته....."

فضلا عن ذلك، ولعدم ابداء الجهة المدعية الدفوع القانونية حول المبرز د/1 في مرافعتها النهائية وفق ما صرحت به الوكيلة المنابة بجلسة 28/3/2012، الامر الذي يعني أنها سلّمت بحقيقة عنوان ذلك المبرز نتيجة عدم اثارة أي دفع قانوني حوله، وبالتالي البينات المقدمة من الجهة المدعية لا سيما المبرز م/1 وهو كتاب صادر عن شرطة اسرائيل بتاريخ 21/7/2008 يفيد واقعة سرقة لشيكات عدد 5 دون أن يتم تحديد ارقام تلك الشيكات المسروقة، وكذلك تاريخ تقديم الشكوى من الساحب م.و.ع.ل كيبوتس قطورة في 21/7/2008، أي بعد تاريخ استحقاق الشيك في 5/7/2008 بمدة 16 يوم من تاريخ الاستحقاق، وعدم تبيان سبب الارجاع على الشيك سوى كلمة ملغي دون ابداء السبب، وكذلك عدم وجود أية علامات تفيد التحريف أو التزييف في الشيك، فجميع تلك الوقائع تؤكد على قرينة حسن نية المستفيد للشيك وهو المدعى عليه، الامر الذي تغدو اسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين، لذا نقر محكمة الدرجة الثانية على النتيجة التي توصلت إليها.    

لهـــذه الاسبـــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

 

حكما صدر تدقيقا في 23/12/2020

 

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    ف.ع