المادة رقم 112 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
أثر الحكم الجزائي القاضي برفع التبعة عن المدعى عليه إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية