المادة رقم 112 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر الحكم الجزائي القاضي برفع التبعة عن المدعى عليه
إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.