السنة
2018
الرقم
375
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي السيد عبد الله غزلان

وعضوية السادة القضاة: عدنان الشعيبي ومحمد  الحاج ياسين وفواز عطية ومحمود جاموس

   

 الطاعن: نواف خليل حمدان الزعارير /السموع/الخليل    

وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل

المطعون ضدها: شركة فلسطين للتامين

وكيلها العام : اسحاق ابو عوض /رام الله

   الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/2/2018 في الاستئناف المدني رقم 243/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الطاعن الرسوم المدفوعة والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف حينما استندت في حكمها الى المادة 112 من قانون البينات حيث لم تاخذ المحكمة بالاعتبار ان الحكم الجزائي (مبرز م/1 ) هو حكم قطعي (الصادر عن محكمة صلح دورا) المتضمن براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه وهي تهمة اختلاق جرم وكذلك حكم البراءة لابنه في التهمتين المسندتين اليه وهما قيادة مركبة بدون رخصة وتهمة تضليل العدالة واعطاء افادة كاذبة وقد ثبت بان الطاعن هو من كان يقود المركبة المطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها وليس ابنه الذي تقرر براءته عن تهمة قيادة المركبة بدون رخصة قيادة .
  2. وتأسيسا على ما ورد في  السبب الاول فقد كان على محكمة الاستنئاف اعمال حكم المادتين 110و111 من قانون البينات و112 التي جاءت جميعها مترابطة بما يعني بالنتيجة ان الاحكام النهائية تكون حجة فيما قضت به وملزمة للقاضي المدني بما لا يجوز معه اعادة المناقشة فيها وبالتالي تكون محكمة الاستنئاف قد اخطات بعدم اعمال حكم المادة 390 من قانون الاجراءات الجزائية
  3. اخطات المحكمة في وزن البينات المقدمة في الدعوى ولم تتنبه الى التقارير الطبية التي تقدم بها الطاعن وحيث لم تطرح شهادة الشاهد حكم الزعارير الذي ثبت انه على خلاف مع الطاعن وكذلك شهادة محقق الشركة المعترض عليها

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واصدار الحكم في اساس الدعوى .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه صدر موافقا لحكم القانون وان ما اثاره الطاعن مخالف للقانون فضلا عن حجية الامر المقضي به لا يكون الا بين اطراف الدعوى التي ليست المطعون عليها طرفا فيها وقد طلب بالنتيجة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد نقرر قبوله شكلا.

وعودة الى اسباب الطعن وحاصلها سببان الاول يتعلق بالطعن بالحكم على سند من مخالفته تطبيق القانون والثاني يتصل بالخطأ في وزن البينة المقدمة في الدعوى 

وعن السبب الاول والمتحصل من السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما خلصت اليه بخصوص مسالة حجية الاحكام الجزائية امام القضاء المدني فانه وان كانت القاعدة العامة تقضي بان القاضي المدني يلتزم بما قضى به الحكم الجزائي ويكون ما فصل فيه حجة امامه (امام القاضي المدني) ويقضي بذلك من تلقاء نفسه الا ان هذه القاعدة لا تجري على اطلاقها ذلك ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا (راجع المادة 111 من قانون البينات) فضلا عن انه اذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه ،فانه لا يحول ذلك دون ملاحقة المدعى عليه امام القضاء المدني (راجع المادة 112 من ذات القانون) .

ولما كان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 494/2009 صلح دورا قد قضى باعلان براءة الطاعن وابنه مما اسند اليهما في هذه الدعوى بتهمتي قيادة مركبة بدون رخصة وتهمة تضليل العدالة واختلاق الجرائم لعدم كفاية الادلة ،لا ينزع عن القاضي المدني الصلاحية في التحقق من وقوع الفعل امامه بما يجوز معه اثبات الفعل المدعى به بكافة طرق الاثبات القانونية التي رسمها القانون امام القاضي المدني ذلك ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وقرينة البراءة ه،ذا فضلا كذلك عن ان المطعون عليها (شركة التامين) لم تكن طرفا في الدعوى الجزائية بما يجوز معه دحض ودفع دعوى الطاعن في الدعوى المدنية ،لا سيما وقد سطرت المحكمة الجزائية براءة الطاعن وابنه على سند من عدم كفاية الادلة وليس لعدم ثبوت وقوع الفعل وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم قد جاء تطبيقا صحيحا لما قضت به احكام المواد 110 و111 و112 من قانون البينات لجهة التقرير في المسؤولية المدنية، فان هذا الذي ينعاه الطاعن في السببين الاول والثاني من اسباب الطعن يغدو على غير فهم سليم لحكم القانون فنقرر ردهما .

 

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في وزن البينة .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ما لا يدخل في صلاحية محكمة النقض التي تنأى عن بحث الجانب الموضوعي والخوض فيه ،لتحل محل محكمة الموضوع فتغوص في البينة المقدمة وتناقشها

لا سيما وان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم له اصله الثابت بين دفتي الدعوى، التي ثبت من خلالها ان ابن الطاعن "احمد "هو الذي كان يقود المركبة المطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها وليس المدعي "الطاعن "وفق البينة المقدمة في الدعوى والتي لم يرد فيها ما يؤيد ادعاء الطاعن وفق لائحة دعواه بتعرضه لاصابات جسدية اذ لم تقدم اية بينة بهذا الخصوص من قبل الطاعن بهذا الخصوص لربط الاصابة المدعى بها بانه هو "الطاعن" من كان يقود هذه المركبة مما يجعل هذا الذي اورده الطاعن في هذا السبب على غير ما انبات به الاوراق مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعليه ولما كان ما تقدم ،وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه او ينال منه فان الطعن برمته يغدو حريا بالرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ،وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ه.ج