المادة رقم 290 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وضع إشارة الحجز على عقارات المتهم وصلاحية بيع الأموال المحجوزة
1- يبلغ النائب العام في الحال قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل الأراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم الفار.
2- إذا كانت الأموال المحجوزة عليه معرضة للتلف السريع، أو رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها بالمنفعة، يجوز لها إصدار أمر ببيعها حيثما يكون ذلك ملائماً، ويودع ثمنها في خزينة المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية