السنة
2021
الرقم
862
تاريخ الفصل
15 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد د.رشا حماد

وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش،كمال جبر،نزار حجي،محمد أبو سندس

 

الطاعنـــــــــان : 1) وسام حنا إبراهيم سلامه / رام الله .

                    2) راني احمد يوسف عرار / رام الله .

                     وكيلهما المحامي حذيفه صالح موسى / البيره .

المطعون ضده : بسام حنا إبراهيم سلامه / رام الله .

                   وكيله المحامي رشاد فشافشه / رام الله .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 29/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 709/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الطلب رقم 1169/2019 بداية رام الله بحدود ما تم بحثه بداية واستئنافا كون باقي أسبابه موضوعيه او مرتبطه بالنظام العام وإعادة الدعوى رقم 718/2019 بداية رام الله الى مرجعها لغايات موالاة النظر والسير بها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجتها .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2) أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من ان الحكم الجزائي المبرز ط/1 الصادر في الدعوى الجزائيه رقم 3567/2017 لم يحز حجية الامر المقضي به ولا يحول دون صحة إعادة بحثه كون الفعل غير مجرم او غير معاقب عليه لا يكون حائلا دون اعتبار الفعل فعلا ضارا يستوجب المسؤوليه المدنيه وفق صريح الماده 111 و 112 من قانون البينات .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والتأكيد على قرار محكمة اول درجه الصادر في الطلب رقم 1169/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 718/2019 وتضمين الجهه المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 30/11/2021 ولم يتقــدم بلائحــه جوابيه  .

المحكمــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه - محل الطعن الماثل - قد قضى بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة أوراق الدعوى الى محكمة الدرجه الأولى للسير بها حسب الأصول والقانون على ضوء ما اوضحناه أعلاه -  لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في موضوع الدعوى فإنه وعلى ما افصحت عنه المادتين 225 و 226 من قانون الأصول النافذ لا يقبل الطعن بالنقض استقلالا  الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجبا عدم القبول .

 

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2022