السنة
2019
الرقم
444
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله

الطعن الاول رقم : 444/2019

الطــاعـــــــــــن : ا.ق - بيت لحم

                   وكيله المحامي : حسام عوده - بيت لحم

المطعـون ضـده  : الحق العام          

الطعن الثاني رقم : 505/2019

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده  : ا.ق - بيت لحم

                   وكيله المحامي : حسام عوده - بيت لحم

                                                          الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنان الاول من الطاعن ا.ق بتاريخ 7/10/2019 ، والثاني من رئيس نيابة بيت لحم بتاريخ 28/10/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/9/2019 بالاستئناف الجزائي 64/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المستأنف عليه من جريمة التزوير بأوراق خاصه خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات لسنة 60 لعدم كفاية الادلة من جانب ، ومن جانب آخر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 274/2 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ادانة المستأنف عليه بجريمة الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 50 دينار .

وتتلخص أسباب الطعن الاول رقم 444/2019 بما يلي  :-

1- القرار المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون حيث أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل القانون مما اثر على النتائج التي توصلت اليها ، وسيما ان المحكمة استندت على بينة النيابة العامة المتناقضه.

2- أن الحكم المطعون فيه وبإدانته للطاعن بجرم الاحتيال استند على ان الوصولات مزورة دون أي أساس قانوني يربط المتهم بهذه الواقعة.

3- أخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان القضية الجزائية 1993/2016 صلح بيت لحم المبرز س/1 ليست قضية مقضية وانها لم تتقدم من ذات الخصوم علماً أنها مقدمة من اطراف هذه الدعوى وهي الشركة المشتكية والمتهم الطاعن وعلى ذات الوقائع وهي الايصالات والتي عددها (2) وقيمتها (40000) دولار أمريكي ، وعليه تكون المحكمة مصدرة القرار قد جانبت الصواب بهذا الخصوص وقدمت المتهم الطاعن على ذات الفعل مرتين علماً ان القرار في الدعوى المرقومه اعلاه اكتسب الدرجة القطعية.

4- أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور بالتسبيب والتعليل اذ لم يحدد أي فقرة من نص المادة 417 من قانون العقوبات لسنة 60 وان جريمة الاحتيال في هذه الدعوى غير متحققة الاركان لعدم وجود أي أساليب احتيالية .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق وصحيح القانون واعلان براءة الطاعن.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي.

 

 

ويتخلص سببا الطعن الثاني رقم 505/2019 بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بإعلان براءة المطعون ضده من جريمة التزوير بأوراق خاصه سيما وان المطعون ضده هو الذي استلم المبالغ وهو الذي قام بتسليم الوصولات المزورة .

2- وبالتناوب أخطأت المحكمة بعدم تعديل التهمة من التزوير الى استخدام سند مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات لسنة 60 وذلك بناءً على الوقائع التي شملتها البينة المقدمة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً ،وفسخ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالتهمة الاولى فقط وإصدار الحكم المتفق والقانون.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن 444/2019 مجتمعة والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها.

فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومفتقراً  لمنهج بناء الاحكام بطريق قانوني سليم ، ذلك ان الطاعن المتهم ا.ق كان قد تقدم لمحكمة البداية بالمبرز س/1 وهو صورة مصدقة عن الدعوى الجزائية 1993/2016 صلح جزاء محكمة صلح بيت لحم والذي تقرر فيه اعلان براءته من جريمة التزوير في اوراق خاصه خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات لسنة 60 وذلك لإثبات ان الدعوى الصادر بها الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بجريمة التزوير اصبحت قضية مقضيه بموجب المبرز س/1 ، ولإثبات ان جريمة الاحتيال غير قائمه في هذه الدعوى بعد ان ثبت اعلان براءته من جريمة التزوير سيما ان لائحة الاتهام في الدعوى الصادر بها الحكم المطعون فيه استند في ادانة المتهم بجريمة الاحتيال الى القول ان المتهم استعمل طرق احتيالية (مستندات مزوره) هي موضوع المبرز س/1 .

الا ان المحكمة ردت هذا الدفع مبرره ذلك لعدم اثبات المستأنف عليه المتهم ان المبرز س/1 اكتسب الدرجة القطعية ، ولأن المشتكي تقدم بالشكوى بصفته الشخصية في المبرز س/ 1 في حين ان الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مقدمة من شركة بيت الرعاة بما يعني عدم وحدة الخصوم وهو سبب آخر لعدم اعتبار الدعوى المتعلقه بالمبرز س/1 قضيه مقضيه الامر الذي يجعل من هذه البينة غير منتجة في الدعوى ولا يمكن اعتبار ايضاً ان المستأنف عليه قد سبق وان حوكم على ذات الفعل مرتين .

والذي تجده محكمتنا ان ما توصلت اليه المحكمة في غير محله قانونا ، اذ كان يتوجب عليها من تلقاء نفسها او بتكليف المستأنف عليه (الطاعن) التحقق من مصير المبرز س/1 فيما اذا اكتسب الدرجة القطعية ام لا مما يجعل قرارها المطعون فيه سابق لأوانه من هذا الجانب .

ومن جانب آخر فالثابت لمحكمتنا ومن خلال المبرز س/1 المقدم امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ان الجهة المشتكية هي شركة فندق بيت الرعاه المساهمه الخصوصية المحدوده وهذا ثابت من لائحة الشكوى المقدمة لرئيس نيابة بيت لحم في 7/4/2016 والتي هي ضمن المبرز س/1 وهي ذاتها الجهة المشتكية في الدعوى الصادر بها الحكم المطعون فيه ، وان سامي ادمون حبيب شحاده هو الوكيل بموجب وكالة عامة تحمل الرقم 6678 والمضمومه لملف النيابة العامة ضمن الدعوى الصادر بها الحكم المطعون فيه وهذا ما هو ثابت من ضبط جلسة 19/9/2016 امام محكمة صلح بيت لحم.

مما يجعل من رد المحكمة للمبرز س/1 من هذا الجانب في غير محله قانوناً ، وسيما ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبحكمها المطعون فيه قد توصلت الى المبرز س/1 و موضوعه التزوير في اوراق خاصة بذات الوقائع التي اشتمل عليها ملف الدعوى الصادر فيه الحكم المستأنف.

الأمر الذي يجعل من ما توصلت اليه المحكمة بحكمها المطعون فيه بإدانة المتهم بجريمة الاحتيال في غير محله قانوناً كونه سابق لأوانه لعدم معالجة المبرز س/1 معالجة قانونية سليمة وفق ما تم بيانه اعلاه ، مع التنويه ان جريمة الاحتيال تشترط ان تكون الاساليب الاحتيالية هي التي تحمل المجني عليه لتسليم امواله للجاني .

من هنا نجد ان اسباب الطعن 444/2019 وارده وتجرح الحكم المطعون فيه ، الامر الذي تجد فيه محكمتنا انه لا داعي لبحث الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة لانه أصبح غير ذي موضوع.

                                                          لذلك

نقرر قبول الطعن 444/2019 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق ما تم بيانه ومن هيئة مغايرة ، ورد الطلب 65/2019 كونه اصبح غير ذي موضوع ، ورد التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ورد الطعن 505/2019 .

        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2019 .