السنة
2016
الرقم
59
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستانف : سهام ميادمي و  رتيبه ميادمي و  عبد الهادي حسين و فهمية  احمد و شمسيه احمد وحسام احمد صفاتهم من وبالاضافه الى ورثة  وتركة مورثهم  نظام ميادمه

              وكيلها المحامي   خالد الجعبة

 

المستأنف عليه : شركه ترست العالميه للتامين

                     وكيلها المحامي نضال طه

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم  288  \2007   بتاريخ 10/12/2015 والقاضي برد الدعوى عن  المدعى عليها مع تضمين المدعيه الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· القرار المستانف مخالف للاصول و القانون

· أخطأت محكمه البدايه في وزن البينه و في الاعتماد على تقرير الشرطه و على حكم غيابي تم الغائه

· اخطات محكمه البدايه في وزن البينه ومن غير السليم اعتبار المدعي سائق التراكتور

· اخطات  المحكمه في وزن  البينه حين قررت عدم مسؤوليه المستانف عليها رغم ان جميع البين في هذا الملف  تشير الى ان  المدعي لم يكن سائق مطلقا

· اخطات المحكمه في وزن البينه  والحكم برد الدعوى رغم ان المدعى عليها اقرت بوقوع الحادث واقرت بوقوع التامين من قبلها

· اخطات المحكمه في رد الدعوى رغم ثبوت ان  المدعي لم يسق التركتور  وانه كان واقفا ولم يكن مسافرا وقت وقوع الحادث

· اخطات المحكمه برد الدعوى ذلك انه لا يمكن الاطمئنان الى ملف التحقيق في الشرطه

· لا يمكن قبول ادعاء المدعى عليها بانتفاء  التغطيه التامينيه

· اخطات المحكمه برد الدعوى ولا يمكن للمدعى عليها انكار المسؤوليه عن التعويض رغم اصدارها البوليصه مع علمها بطبيعه استعمال التراكتور

· اخطات المحكمه برد الدعوى رغم انه تم الاتفاق على حساب التعويض مع الجهه المدعى عليها وبالتالي فان المدعى عليها تقر بالمسؤوليه

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في  20 4 2016    تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكر وكيل المستانف علي لائحة الاستئناف ثم  ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم.

 

 

 

 

المحكمه

 

بالتدقيق والمداوله وعن النعي على الحكم انه مخالف للاصول والقانون فاننا نجد ان هذا النعي عام مبهم لم يوضح فيه الطاعن وجه مخالفه القانون لذلك نقرر رد هذا السبب.

اما عن باقي اسباب الاستئناف قاطبه فاننا نجد انها تدور في فلك عدم صحه وزن البينه ، وفي ذلك نجد ان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعي اقامها للمطالبه بالتعويض عن اصابه ناتجه عن حادث طرق اثناء عمله  على تنك شفط المجاري العائله لبلديه عقربا وفي ذلك نجد من خلال تقرير الشرطه المبرز ضمن اوراق هذه الدعوى ان السائق ذاته المدعي  كما ثبت من خلال اتفاقية مبرمة  بين المدعي و بلديه عقربا ان المدعي ضامن تنك النضح والتركتورلغايات  شفط الحفر الامتصاصيه وبقراءه واضحه لهذه اتفاقيه نجد ان مضمونها ان يقوم المدعي بسياقه التراكتور وانه يتحمل نفقات تصليحه والسولار والزيت والصيانه دليل على ان المدعي كانت طبيعة عمله  سياقه التراكتور .

من جانب اخر فقد اكد الشاهد حمزه زهراوي انه وقت الحادث لم يكن يتواجد في المكان الا المدعي والشاهد المذكور وشخص اخر توفي ولم يكن غيرهم متواجدا ولما كان الشاهد حمزة و ذلك الشخص الذي توفاه الله لم يقودا التراكتور بالطبع فقد بات من المؤكد ان المدعى هو سائق التراكتور

ولما كان الامر كذلك وكانت احكام الامر العسكري 677 النافذ وقت وقوع الحادث وفي الماده 7 \أ  يستثنى من التعويض من ساق مركبة دون أن يحمل رخصة سوق بها فان المدعي وورثته من بعده لا يستحقون اي تعويض وقد اصاب قاضي محكمه الدرجه الاولى فيما توصل اليه .

اما قول الجهه المستانفه من ان شركه التامين اقرت  بوقوع الحادث فاننا نجد ان ذلك لم يحدث  وان ما حصل فيه الاقرار هوفقط على وقوع التامين دونما اقرار بالمسؤوليه

من جانب اخر فقد استقر الاجتهاد في ذلك الوقت على ان حادث الطرق المقصود في التعريف الوارد في الماده الاولى من الامر 677 كان هو الحادث الذي تتسبب به مركبه اليه استعملت الغايات السير على الطرق دون تغيير الهدف الرئيسي الذي اعدت لاجله تقول محكمه الاستئناف في حكمها رقم 157 \1995 

(عرف الأمر 677 حادث الطرق بأنه كل حادث أدى إلى ضرر جسدي من جراء استخدام مركبة ذات محرك لأهداف السير، وكذلك كل حادث وقع جراء استغلال القوة الميكانيكية للمركبة أثناء استخدامها شريطة أن يقع أثناء استخدام المركبة لهذه الأهداف دون تغيير الهدف الرئيسي الذي أعدت له، وقد استثنى التعريف عملية تنزيل وتحميل الركاب من المركبة وهي واقفة، وإن إصابة المدعي أثناء قيامه بضخ الباطون والذي لا يمكن ضخه إلا من خلال تشغيل محرك المركبة لا ينطبق عليه تعريف حادث الطرق لأن تشغيل المحرك كان بهدف ضخ الباطون وليس لأهداف المواصلات ) .

اما ما جاء في البند العاشر من ان المحكمه أخطأت في رد الدعوى رغم الاتفاق على التعويض فاننا نجد ان ذلك لم يحصل و كان الامر المراد  الاتفاق عليه كان معلقا على ثبوت المسؤوليه في حين لم تقر المدعى عليها بالمسؤوليه

و عليه   فان اسباب استئناف لا ترد على الحكم المستانف ويكون ماقضى به قاضي البدايه واقع في محله ولا تثريب عليه فيما قضى به .

 

لــــذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

 

 

 

 

حكما حضوريا   صدر تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/11/2016

 الكاتب                                                                                                     رئيس الهيئة

                                                                                                            عبد الكريم حنون