السنة
2019
الرقم
761
تاريخ الفصل
15 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعــــــنة  : شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة .

                        وكيلها المحامي علي البكار و/او شيرين أبو صالحة مجتمعين و/او منفردين

المطعون ضدهم : 1. فريد رضا محمد قناديلو

2. وضاح صدقي رضا محمد قناديلو

3. عبد الله صدقي رضا محمد قناديلو

4. لبنى صدقي رضا محمد قناديلو

5. ضحي صدقي رضا محمد قناديلو

6. عهود رفعت صالح قناديلو (المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم صدقي قناديلو بموجب حجة حصر الإرث رقم 113/175/606 الصادرة عن محكمة شرعية نابلس الغربية.

7. رجا رضا محمد قناديلو .

                       وكيلهم المحامي عبد الله الجلاد

 

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/04/2019  بالاستئناف المدني رقم 340/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وإعادة الدعوى الى قاضي الصلح للسير في الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 1459/2014 من النقطة التي وصلت اليها .  .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف الصادر في الطلب رقم 58/2015 المتفرع عن الدعوى 1459/2014 لكونها لم تعالج دفع الجهالة المثار ولم تتطرق اليه مما يجعل قرارها مشوبا بعيب النقصان .

2.  أخطأت المحكمة الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها وبالتعليل الوارد في قرارها .

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بفسخ القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس رقم 1459/2014 وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ولم يتبلغوا .

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة وحملت طعنها عليها ـ فانه ومن خلال الرجوع الى أوراق الملف نجد ان الحكم المطعون فيه يتصل بالطلب الحقوقي رقم 58/2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 1459/2014 صلح نابلس وهو طلب مقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس للجهالة الفاحشة وعدم صحة الخصومة الذي صدر به قرار يقضي برده والعودة الى رؤية الدعوى الأساس المتفرع عنها .

ولما كان ذلك ولما ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف موضوعا مؤيدا للقرار بالطلب المذكور وإعادة الدعوى الى قاضي محكمة الصلح للسير بالدعوى الأساس فان حكماً كهذا لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وهو ليس بحكم نهائي فاصل في موضوع النزاع والذي يقبل الطعن بطريق النقض استقلالا  ًطبقا ً للمواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجبا ً عدم القبول .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/05/2019 .