المادة رقم 23 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية دفاتر التجار بالنسبة لصاحبها
يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.