السنة
2018
الرقم
1112
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــــادة: د.رشا حماد ،محمود الجبشة ،محمد أبو سندس،عبد الجواد مراعبة  

 

الطــــــــاعن:  عادل عبد المجيد عادل قنعير/نابلس   

               وكيله المحامي : بهاء بشارات    

المطعون ضده: محمد حمدي محمد شافعي/نابلس 

               وكيله المحامي ضياء حمو    

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الوكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/6/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة رام الله في الاستئناف المدني رقم 725/2017 الصادر بتاريخ 24/5/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بمبلغ 65053 شيكل يدفعها للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

ويستند في طعنه للأسباب التالية :-

  1. ان محكمة الاستئناف أخطأت حينما حكمت بالدعوى رغم انها لم تستمع للبينات وتكون خالف القانون لان دورها معالجة الدعوى من ناحية قانونية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير المادة 66 واعتبار لائحة الطاعن الجوابية تشتمل على انكار مجمل واستبعاد بينات الطاعن .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم وزن بينة الطاعن لان البينات ــــــ للخصوم.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بالاعتماد على المبرز م/1 لانه من صنع الخصم ولا يحمل توقيع الطاعن وان شهادة منظمه منقوصه لا تشمل جميع ما ورد به .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف بتكييف العلاقة على انها تجارية رغم ان الدعوى مطالبة بدين مالي ولم تأخذ بعين الاعتبار حكم المواد 9 و 10 و 16 و 24 من قانون التجارة .

وبالنتيجة التمس قبول الطعن شكلاً ثم موضوعاً وإلغاء الحكم واتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما أنبأت عنه الأوراق ان المطعون ضده اقام دعوى امام محكمة بداية نابلس في مواجهة الطاعن موضوعها المطالبة بمبلغ 65053 شيكل على سند من الادعاء ان  المطعون ضده يعمل في بيع مستلزمات تنجيد الكنب والطاعن كان احد زبائنه ورد له بضائع من اسفنج وكرتون وآغو من تاريخ 21/2/2009 وحتى 11/4/2011 وترصد بذمته المبلغ المدعى به .

ورداً على لائحة الدعوى ابدى وكيل المدعى عليه جواباً في جلسة 21/10/2014 ورد فيها ( المدعى عليه لا يسلم بما جاء بلائحة الدعوى بالشكل التي وردت فيه ويبدي ان لديه بينات ودفوع تؤكد عدم صحة الادعاء وبالنتيجة رد الدعوى ) .

وبعد استكمال الإجراءات البدائية أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها الفاصل بالموضوع بتاريخ 11/4/2017 القاضي برد دعوى المدعي والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

فلم يرتض المدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف المدني رقم 725/2017 امام محكمة استئناف رام الله التي أصدرت حكمها بعد استكمال الإجراءات امامها بتاريخ 22/5/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ضده بالمبلغ المدعى به البالغ 65073 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينا اتعاب محاماة ) .

فلم ينل الحكم رضى المدعى عليه فبادر بالطعن فيه النقض الماثل للأسباب المذكورة في مطلع هذا الحكم .

وعودة على أسباب الطعن والى السبب الأول وحاصله ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها دون ان تستمع للبينات ودورها يقتصر على مراقبة تطبيق القانون وفي اعتبار لائحة الطاعن الجوابية تشتمل على الانكار المجمل وفي استبعاد بينات الطاعن رغم ان البينات ملك للخصوم.

في ذلك نقول ان محكمة الاستئناف تنظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها على ضوء ما قدم امام محكمة الدرجة الأولى من بينات ودفوع تطبيقاً للأثر الناقل للاستئناف وفق ما ورد بنص المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بحدود ما دفع عنه الاستئناف دون التقيد بقضاء محكمة اول درجة حيث تتناول الوقائع وتتناول تطبيق القانون على تلك الوقائع فتكون سلطتها شاملة المنازعة امام محكمة اول درجة قبل صدور الحكم فيها ثم تصدر حكمها يواجه عناصر النزاع القانونية والموضوعية بصورة مسببه .

وحيث ان محكمة الاستئناف اقامت قضائها على ان اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعن امام محكمة اول درجة مشتمله على الانكار المجمل حيث صرح الطاعن فيها ( رداً على لائحة الدعوى ان المدعى عليه لا يسلم بما جاء في بنود لائحة الدعوى بالشكل التي وردت فيه ويبدي انه لديه بينات ودفوع تؤكد عدم صحة الادعاء وبالنتيجة رد الدعوى ) .

واللائحة الجوابية بالصيغة التي وردت فيها اقتصرت على عدم التسليم ببنود لائحة الدعوى ولم تتضمن أي رد على الأمور الواقعية الواردة بلائحة الدعوى وتكون تلك اللائحة جاءت على خلاف مقتضيات المادة 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب على المدعى عليه ان يرد بلائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه المدعي ولا يسلم بصحته ولا يتكفي بانكاره المجمل ، فلم تنطوي لائحته على دفوع جديه توجب تقديم بينات دفاعية لاثباتها لورودها بصيغة الانكار المجمل رغم احتواه لائحة الدعوى على ادعاءات بأمور واقعية الامر الذي يجعل من النهج الذي انتهجت محكمة الاستئناف باستبعادها للبينات التي قدمها الطاعن امام محكمة اول درجة تطبيقاً صحيحاً للقانون للمادة 219 تعتبر تطبيقاً للأثر الناقل للدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف وحيث ان المطعون ضده تضمنت لائحة استئنافه في البند السادس منه بإنطواء اللائحة الجوابية على الانكار المجمل واعتراضه على السماح للطاعن بتقديم البينة يكون واقع في محله ويتفق والقانون وتكون أدت وظيفتها بنظر الموضوع في حدود طلبات المستأنف وراعت سلامة تطبيق القانون وأصدرت حكمها المسبب وتعد البينات المقدمة بالدعوى واحتوى على عناصر النزاع القانونية والموضوعية مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد على الكشف المبرز م/1 ، المعتبر من صنع الخصم لعدم اشتماله على توقيع الطاعن وشهادة منظمه المنقوصه التي لا تدعم ما اشتمل عليه ذلك المبرز .

في ذلك وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان العلاقة بين طرفي الدعوى تجارية تخضع اعمالها لقانون التجارة فتسري عليها احكام المادة 23 من قانون البينات التي تجيز ان تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصه بتجارته متى كان الخلاف بينه وبين تاجر ، وان ما قررته محكمة الاستئناف من ان المبرز م/1 وهو كشف مشتمل على اسم المدعى عليه وتاريخ كل عملية شراء ونوعها وقيمتها والدفعات النقدية والشيكات المرتجعه والذي تعززبشهادة المحاسب الذي نظمه تكون ما خلصت اليه من نتيجة مستخلصه بشكل سائغ ولها اصلها الثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائها عليه طالما ان المديونية ناشئة عن معاملة تجارية والتي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ولا مبرر لتدخل محكمتنا فيما خلصت اليه طالما لها اصلها الثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها مما يتعين رد كافة أسباب الطعن .

لـــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/10/2021

       الكـــاتب                                                                                             الرئيـــــــــس

        ع.ق