السنة
2018
الرقم
1114
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيد خليل الصياد.

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــن: يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي / سلفيت.             

               وكيله المحامي: نجيب عمر ريان / نابلس.

المطعـون ضده: بشار اسعد حسن البزره / نابلس.

           وكيله المحامي: نائل الحوح / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 70/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. اخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين وكذلك محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون على وقائع واسباب الدعوى بالقول ان العلاقه بين طرفي الدعوى علاقه تجاريه وان لذلك اثر على النتيجه التي توصلت اليها المحكمة.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده ومستوف لأوضاعه القانونيه الأخرى لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

فإن الطعن يقوم على القول بخطأ المحكمة مصدره الحكم الطعين في تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى حينما اعتبرت انها تجارية لما لذلك التكييف من تأثير على النتيجة التي توصلت اليها.

وباستعراضنا لوقائع الدعوى كما جاء في لائحتها نجد ان المدعي ابدى انه تاجر وانه يعمل في مجال شراء وبيع الاجهزة الخلويه وانه كان قد باع المدعى عليه جهازاً خلوياً بقيمة المبلغ المدعى به الا ان الاخير ممتنع عن الدفع، في حين دفع المدعى عليه دعوى المدعي بدفوع شكليه وموضوعية وما يهمنا هنا دفعه للدعوى بمرور الزمن المانع من سماعها، وبعد سماع اقوال الطرفين قررت محكمة الدرجة الاولى عدم قبول الدعوى لمرور الزمن كون ان العلاقه ما بين طرفي الدعوى تجارية، لم يقبل المدعي بحكم محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن به امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه التي حكمت بدورها بتأييد الحكم المطعون فيه امامها مؤسسه حكمها فيما يتصل بالعلاقة بين طرفي الدعوى بالقول " وفي ذلك تجد المحكمة وبعد الرجوع الى الاتفاقيه الموقعه ثبت من خلالها ان العلاقه بين الاطراف هي علاقة تجارية حيث ورد في البند العاشر من الاتفاقيه بأن يلتزم الفريق الثاني (المدعى عليه) بدفع عشرون شيكل من كل فاتوره الى الفريق الاول مما يغدو معه ان ما توصل اليه قاضي الصلح في محله".

وفي ذهذا نقول وبعد تمحيصنا بالاوراق نجد ان المدعي يعمل في مجال بيع وشراء الاجهزه الخلويه وتأجيرها فهو بذلك يقوم بعمل تجاري خالص سنداً للفقرتين (أ ،ب) من الفقره الاولى من الماده (6) من قانون التجاره رقم 12 لسنة  66 ، ومن جهة المدعى عليه فإن شراءه للجهاز الوارد في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين لم يكن بقصد التجاره وانما لاستعماله الشخصي لقاء التزامه بما ورد في بنود الاتفاقيه المشار اليها سالفاً، وهو بذلك لا يمارس عملاً تجارياً اصلياً ولا تبعياً بل يعتبر نشاطه المذكور نشاطاً مدنياً بحتاً، ولما كانت أوراق الدعوى قد افصحت عن ذلك فإن طبيعة العلاقة ما بين الطرفين لا تعدو ان تكون عملاً مختلطاً فتعتبر عملاً تجارياً بالنسبه للبائع (المدعي) ونشاطاً مدنياً بالنسبه للمدعى عليه (المشتري)، الامر الذي يرتب اثاراً على تلك العلاقه فيما يتصل بالبينات والدفوع القانونيه المثاره.

ولما كان من الثابت ان المدعي تاجراً ودينه المطالب به ديناً تجارياً من جهته فإن احكام قانون التجاره سالف الذكر واجبه التطبيق على دعوى المدعي تبعاً لنطاق تطبيق القانون التجاري من ناحيه أشخاصه وطبقاً لصريح نص الفقره الثانيه من الماده الاولى منه الامر الذي يقتضي تطبيق نص الماده (58) من ذات القانون فيما يتصل بالتقادم المانع من سماع الدعوى ولما كان من الثابت ان دعوى المدعي اقيمت بعد اكثر من عشر سنوات على تاريخ استحقاق الدين المطالب به فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين من نتيجة يكون واقعاً في محله بغض النظر عما وصلت اليه من تفسير لطبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى الذي لم يؤثر على نتيجه الحكم، ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجه. 

لذلـــــــــــــــــك

حكمت المحكمة برد النقض موضوعاً وتأييد الحكم الطعين من حيث النتيجه والاسباب التي بيناها في حكمنا هذا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/10/2018