المادة رقم 6 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاعمال التجارية البرية
تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية برية:
أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د- أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ- توريد المواد.
و- أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز- النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.
ح- العمالة والسمسرة.
ط- التأمين بأنواعه.
ي- المشاهد والمعارض العامة.
ك- التزام الطبع.
ل- التخزين العام.
م- المناجم والبترول.
ن- الأعمال العقارية.
س- شراء العقارات لبيعها بربح.
ع- وكالة الأشغال.
2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
تطبيقات قضائية