السنة
2016
الرقم
5
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنفون :   1- وجدان احمد مصطفى اعمور

                   2- سميح زياد فتحي عمور

                   3- فتحي زياد فتحي عمور

                   4- ميمي زياد فتحي حمارشة وجميعهم من يعبد

                      وكيلهم المحامي  : ماجد خلف  - جنين

المستأنف ضده  : محمد مصطفى عوض حرز الله - يعبد

                       وكيله المحامي : محمود حمارشة  - جنين

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية جنين بتاريخ 29/11/2015 في الطلب رقم 112/2015 المتفرع عن الدعوى رقم 329/2013 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الفريق الخاسر .

يستند هذا الاستئناف الى

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية يلتمس المستأنفين من محكمتكم الكريمة قبوله شكلا .

2.  ان قاضي محكمة البداية جانب الصواب مع الاحترام بعدم رد الدعوى لسقوط حق الادعاء بالتقادم لا سيما بأن المستأنفين اثبتوا اسباب ووقائع طلبهم ومنها بأن المستأنف ضده سجل دعواه بتاريخ 16/9/2013 وانه يستند في دعواه الى محضر اجتماع بتاريخ 8/9/2002 وانه بإقراره القضائي امام المحكمة مصدرة القرار قد  اقر ( المرؤ مؤاخذ بإقراره) ومن خلال لائحة دعواه بالبند الثاني منها بان العلاقة بينة وبين مورث المستأنفين علاقة تجارية وكان اولى على المحكمة مصدرة القرار ولما هو ثابت بشكل واضح وصريح وبشكل لا يدع مجال للشك و/ او الخوض بالتفسير ان تعمل نص المادة 58 فقره1 من قانون التجارة النافذ وتقضي بان حق الادعاء قد سقط بمرور الزمن ( التقادم المسقط) وتقضي بعدم قبول الدعوى .

3.  وبالتناوب ان القرار القاضي برد الطلب والانتقال لرؤية  الدعوى جاء مفسرا لما هو مثبت بمحضر الاجتماع تفسيرا مخالفا للحقيقة والواقع ومحملا للمحضر عبارات ومعاني لم يتضمنها وحمل الكلام على غير حقيقته بقوله ان العلاقة بين مورث المستأنفين والمستأنف ضده انقلبت الى علاقة مدنية مع التأكيد بأنه تم ابراز محضر الاجتماع لغايات اثبات تاريخ المخالصة التجارية ودون الخوض بصحة محتويات السند من عدمه و/ او  تفسيرها بشكل مخالف للحقيقة والواقع وعلاوة على ذلك فان جميع مفردات ومصطلحات السند الوارد ة في متنه لم تشير لا من قريب و/ او من بعيد بان الدين التجاري انقلب الى دين مدني بتوقيعه  وعلى العكس من ذلك جاءت مؤكدة للعلاقة التجارية والامور المتعلقة بالتجارة وبان المدعو ابو سليم تاجر معروف ودينه دين تجاري وانه لا يوجد اية ارتباطات مدنية بين المستأنف ضده  ومورث المستأنفين وان العلاقة بينهما كانت تجارية فقط لان عبرة للدلالة الغير موجودة اصلا والتفسير مقابل ما صرح به المستأنف ضده في لائحة دعواه ولا مساغ للتفسير والاجتهاد في ما مورد ما هو ثابت ومكتوب في محضر الاجتماع وعليه يكون القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء والدعوى غير مقبولة وواجبة  الرد .

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا وفي جلسة23/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل المستأنفون لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده ثم ترافع وكيل المستأنفون ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  ثم ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  ثم تبدلت الهيئة الحاكمة وكرر وكيل المستأنفون مرافعته السابقة وكذلك فعل وكيل المستأنف ضده .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستأنف فأننا نجد ان المستأنف قد تقديم بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي محكمة  بداية جنين القاضي برد الطلب والذي موضوعه رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن عليه كون  ان الدين تجاري حيث ان محضر الاجتماع مؤرخ بتاريخ 8/9/2002 في حين تقدم بالدعوى بتاريخ 16/9/2013 فيكون مر الزمن المانع من سماع الدعوى عملا بالمادة 58/1 من قانون التجارة لان هذا المبلغ المطالب به ناشئ عن عمل تجاري .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف والتي تمحورت حول الخطأ برد الطلب استنادا الى كون الدين دين مدني لا تجاري ويخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه بالمجلة  حيث فسر البند الرابع من محضر الاجتماع تفسيرا مخالفا للحقيقة .

لقد اوضحت المادة 6 من قانون التجارة الاعمال التجارية بماهيتها واخضعها القانون لسريان التقادم المنصوص عليه بالمادة 58/1 من ذات القانون بيد ان الاعمال الاخرى لا يرد عليها التقادم الصرفي بل التقادم الطويل المنصوص عليه بالمجلة والذي يوجب عدم سماع الادعاء  بشان الحقوق بمرور اكثر من 15 سنة عليها ولما مطالبة المستأنف ضده بالدعوى الاصلية المتفرع عنها هذا الطلب مستندة لمطالبة المستأنفون بنصيب مورثهم من المديونية التي على المدعو ابي سليم  حيث كان مورثهم وحال حياته تعهد بدفع 50% من هذه المديونية المتحققة بذمة ابي سليم للمستأنف ضده وفق ما هو ثابت من المبرز م/1 وهو محضر الاجتماع كما تضمن حقوقا اخرى بيع سيارة ولما كان الامر ذلك فان هذه الحقوق لا تخضع لمرور الزمن المنصوص عليه بالمادة 58/1 من قانون التجارة انما تخضع للتقادم المدني لان تعهد المورث والتزامه بسداد نصف المديونية عن المدين لا يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم التجاري الطويل وحيث ان قاضي الدرجة الاولى توصل الى هذه النتيجة التي نقره عليها

لــــــــذلك

واستنادا لما تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق للمحكمة مصدرة القرار لمولاة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى

حكما ً حضوريا ًقابلا للطعن صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/4/2016

      الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

 

 

              

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة