السنة
2020
الرقم
103
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

" الحكـــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان                    

وعضويـة القضاة  السادة : عدنــان الشعيبــي، محمــد الحـــاج ياسيــن، فـــوّاز عطيــة، ومحمود جاموس

 

الطــــاعـــــن: محمد مصطفى عوض حرز الله/ يعبد - جنين

                  وكيله المحامي ضرار حمارشة/ جنين

           

المطعـــون ضدهم: 1- وجدان احمد مصطفى عمور/ يعبد جنين

                        2- إبراهيم زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                        3- سميح زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                        4- فتحي زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                        5- ميمي زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                           وكيلهم المحامي ماجد خلف/ جنين

                        6- جهاد زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                        7- لما زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                       8- نجاح زياد فتحي عمور/ يعبد - جنين

                             

                                             الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 452/2018 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار أردني."

 

المحكمـــــة

 

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى، أن المدعي "الطاعن" تقدم بالدعوى المدنية امام محكمة بداية جنين رقم 329/2013 بتاريخ 15/9/2013، ضد المدعى عليهم " المطعون ضدهم" بصفتهم من ورثة المرحوم زياد عمور وبالاضافة للتركة، بموجب حجة حصر ارث رقم 235/186/326 صادرة عن محكمة جنين الشرعية تاريخ 21/5/2012 موضوعها: المطالبة بمبلغ 114500 شيقل على سند من القول أن مورث الجهة المدعى عليها كان مدين للمدعي بالمبلغ المذكور، بموجب محضر اجتماع المتعلق بأعمال الشراكة التي كانت بينهما، وأنه استنادا لذلك المحضر وخصوصا البند الرابع منه، اقر المرحوم بأن يتحمل 50%من قيمة الدين المستحق على التاجر المعروف لدى المدعي والمرحوم، حيث بلغت نسبة الدين على ذلك التاجر 229000 شيقل، مما تكون ذمة المرحوم مدينة للمدعي بمبلغ 114500 شيقل.

 

وفي السياق المتصل تقدم بعض المدعى عليهم وهم: وجدان وسميح وفتحي وميمي بلائحة جوابية ابدوا من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لمرور الزمن، وأنها مردودة لأنها تهدف إلى الاثراء دون سبب، كما أبدوا عدم علمهم بما سمي بمحضر الاجتماع، رغم اقرارهم بالشراكة ما بين المدعي والمرحوم مورثهم، وأن ادعاء المدعي خاضع للاثبات، وأن والدهم دفع قيمة الزيت لتاجر من عرابة مع المدعي، وأن مورثهم غير مدين بأي مبلغ للمدعي، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات المقدمة من المدعي واقوال الاطراف، قضت بتاريخ 25/2/2018" بالحكم برد الدعوى، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى، فبادر للطعن فيه بالاستئناف امام محكمة استئناف رام الله، بموجب الاستئناف المدني رقم 452/2018، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الأطراف قضت بتاريخ 12/12/2019:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، حيث تقدم بعض المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا من خلالها رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وفيما يتصل بالسبب الأول من اسباب الطعن، وحاصله الاعابة على الحكم الطعين بأنه صدر بصورة مخالفة للقانون وضد وزن البينة، في ذلك نبين أن هذا السبب قد ورد على العموم، لا يتفق ومنهجية بناء الطعن مخالفا بذلك حكم المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية، التي نصت:" على أن تتضمن لائحة الطعن على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة"، ولما كان هذا السبب يعتريه الجهل والاعتلال لعدم تحديد أوجه الاسناد لأي قانون تم مخالفته، ولعدم بيان مكمن الخلل في وزن البينة، الأمر الذي يقتضي عدم قبوله.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم قبول الاستئناف موضوعا، وتخطئتها بالنتيجة التي توصلت إليها، مما كان عليها الحكم وفق لائحة الدعوى، كون المدعي اثبت عناصر دعواه، في ذلك نجد أن هذا السبب ما هو إلا سرد لواقع نتيجة الحكم الطعين، دون أن يتم توجيه سهام النقض في اعتلال الحكم المذكور، ولما كان هذا السبب قد ورد على العموم كذلك، دون بيان الاسباب القانونية التي قد تؤدي إلى النيل من الحكم المطعون فيه، ليتم قبوله موضوعا، وبما أن هذا السبب قد خالف المادة 228/4 من القانون سالف الذكر، الامر الذي يتعين كذلك عدم قبوله.

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 16/2 من قانون البينات على وقائع الدعوى، ومخالفتها كذلك للمادة 17 من ذات القانون، لا سيما وأن بعض المدعى عليهم ناقشوا السند العرفي، مما يصبح المدعي في حل من اثبات صحة توقيع مورث الجهة المدعى عليها، وتخطئتها في النتيجة التي توصلت إليها للتناقض في حكمها المطعون فيه، حيث ورد في حكمها أن المدعي لم يثبت توقيع مورث المدعى عليهم، ومن ثم تقول المحكمة مصدرة الحكم الطعين، بأنه لم يتم اثبات الإلتزامات المتبادلة.

 في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين، كذلك بعد الاطلاع على واقع مجريات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى، فإن بعض المدعى عليهم الذين تقدموا بلائحة جوابية تقدموا كذلك بطلب يحمل الرقم 112/2015 تفرع عن الدعوى الاساس موضوعه، رد الدعوى لعلة مرور الزمن على سند من القول بأن الدعوى سجلت بتاريخ 16/9/2013 والسند محل المطالبة محرر بتاريخ 8/9/2002، حيث بنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى في الطلب المذكوربتاريخ 29/11/2015، اعتبرت المحكمة أن الالتزام لا يخضع للتقادم التجاري بل للتقادم المدني الطويل، الأمر الذي قررت رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى أصولا.

 

وحيث أنه ثبت من خلال ذلك الحكم في الطلب المذكور، أن الخصوم لم يتطرقوا لأصل السند ولم يناقشوا في موضوعه، ولم يتم كذلك مناقشته من قبل محكمة الدرجة الاولى، بل تأيد حكم محكمة الدرجة الاولى من خلال حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 5/2016 التي عالجت موضوع التقادم فقط.

 

ولما وجدت محكمة الاستئناف  التي أصدرت الحكم الطعين أن معالجة الدفع بمرور الزمن، لا يشكل مناقشة في موضوع السند العرفي، على أساس أن الدفع بمرور الزمن بحد ذاته موضوع مستقل عن التطرق لأصل السند وطبيعته وموضوعه، وبالتالي الاشارة لتاريخ السند وتاريخ اقامة الدعوى كمدخل من وجهة نظر الجهة المدعى عليها لإثارة دفع موضوعي بهدف رد الدعوى لعلة مرور الزمن، أثره لا ينسحب على حكم المادة 17 من قانون البينات النافذ لغايات اعمالها على وقائع الدعوى، هذا من جانب ومن جانب آخر وبما أن الجهة المدعى عليها قد ابدت في لائحتها الجوابية دفعا يتعلق بعدم علمها بالسند "محضر الاجتماع" المبرز م/1، ولا علم لها بتفاصيله ولا علم لها بالتواقيع سندا للمادة 16 من ذات القانون، فكان من المتوجب على المدعي والحالة هذه الطلب من محكمة الموضوع باعمال حكم المادة 40 من قانون البينات، وخصوصا أن المدعى عليهم الحاضرين لجلسة المحاكمة بتاريخ 4/12/2016، قد ابدوا اعتراضهم على ابراز محضر الاجتماع "المبرز م/1" نتيجة عدم علمهم بما هو منسوب من توقيع لمورثهم على ذلك السند.

 

وعليه، لا يرد القول هنا أنه كان على محكمة الموضوع أن تأمر بإجراء المضاهاة سندا للمادة المذكورة، لأن تلك المادة مشروط اعمالها من قبل محكمة الموضوع، إذا كانت البينات المقدمة من المدعي بالاضافة للسند محل عدم علم الورثة في صحة توقيع مورثهم على ما هو منسوب إليه، غير كافية لتكوين عقيدة في شأن صحة توقيع مورث الجهة المدعى عليها، وحيث يتضح أن المدعي قدم جملة من البينات الخطية فقط المؤلفة من المبرز م/1 سالف الوصف، ومجموعة شيكات مع ترجمة وحجة حصر ارث المرحوم مورث الجهة المدعى عليها، التي لم تُكوّن تلك البينات عقيدة لمحكمة الموضوع حول صحة توقيع مورث المدعى عليهم.

 

لذلك فإن البحث في إلتزامات المبرز م/1، يستدعي البحث أولا في صحة توقيع من نسب إليه توقيعه، ولما كانت الدعوى خالية من بينة قانونية تثبت صحة توقيع مورث المدعى عليهم، فإنه حكما لا يستقيم مناقشة طبيعة الإلتزامات المترتبة على عاقديه، الامر الذي يجعل من عدم بحث محكمة الاستئناف للالتزامات الواردة في المبرز م/1، له ما يبرره قانونا لعدم ثبوت صحة التوقيع لمورث المدعى عليهم، وهو أمر نقرها عليه، مما يجعل من جميع اسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين.

 

لهــــذه الأسبـــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/4/2021