السنة
2016
الرقم
5
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   ومحمود الجبشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :

رجا الياس متري فريج/ بيت لحم.

وكيله المحامي :

رائد اعمية/ بيت لحم

المسـتأنـف عليه :

المحكم المحامي زياد جاسر/ بيت لحم

 

وكيله المحامي :

ايهاب جاسر / بيت لحم.

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/12/2015 في الطلب رقم (443/2015) والقاضي "بعدم قبول الطعن بردّ المحكم".


 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة بردّ الطعن شكلاً.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه شرائطه الشكلية، والتمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً كونه غير قابل للاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        إننا وبالتدقيق وبالرجوع إلى أحكام المادة (14) من قانون التحكيم، فقد جاء فيها أن طلب ردّ المحكم يقدم إلى هيئة التحكيم، وإذا رفضت الطلب يحق للطاعن الطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن، وبالتالي فإن قرار  المحكمة  المختصة وهو القرار المستأنف يكون والحالة هذه سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون التحكيم غير قابل للطعن.

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 24/02/2016 

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة