السنة
2017
الرقم
1684
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعـــــــن : أمين برهان راجي يعيش / نابلس      

            وكيلاه المحامي : أحمد السيد والمحامية ريما السيد مجتمعين أو منفردين / نابلس     

المطعون ضده : مسعود عبد اللطيف سعيد ضميري / نابلس - حوارة  

            وكيلاه المحاميان : منصور ضميري ومحمود خليفة / نابلس  

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2017 في الدعوى الاستئنافية رقم  224/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن في أسبابه الى ما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أن المحكمة لم تعالج سبب الاستئناف الأول ونصبت نفسها محكمة قانون واغفلت كونها محكمة موضوع .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولم تعالج المحكمة السبب الثاني من أسباب الاستئناف حيث ظهر أن المستأنف عليه هو من أخل بشروط الاتفاقية وامتنع عن الشراء .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث لم تعالج المحكمة السبب الثالث من أسباب الاستئناف .

4- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأخطأت المحكمة في تفسيرها للاتفاقية المبرز م/1 وبعبارة ممثل ورثة المرحوم برهان يعيش وأن المطعون ضده يعلم أن الأرض طابو تمت اعمال التسوية بها .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعاده الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

فإن وقائعها حسبما تفيد أوراقها بأن المدعي (المطعون ضده) في الدعوى الأساس رقم 112/2015 كان قد أقام دعواه ضد المدعى عليه (الطاعن) لمطالبته بمبلغ عشرة الآف دينار كان قد سلمها له كجزء من ثمن قطعة أرض مسجلة لدى دائرة الأراضي وخضعت لأعمال التسوية ، وادعى أن المدعى عليه لا يملك حق البيع وبأن العقد الجاري بينهما عقد باطل ، رد المدعى عليه بلائحة جوابية أقر فيها باستلامه المبلغ كعربون غير مسترد كما أبدى أنه التزم ببنود الاتفاقية واحتفظ لنفسه بمطالبه المدعي بكل عطل أو ضرر قد يلحق به .

بعد أن استمعت محكمة الدرجة الأولى لبينات وأقوال الطرفين حكمت بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي ، لم يقبل المدعى عليه بحكم المحكمة فطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه التي استمعت الى أقوال الطرفين وأصدرت حكمها الطعين هذا والقاضي برد الاستئناف، لم يقبل المستأنف بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فبادر الى تقديم طعنه هذا للأسباب الواردة سابقاً .

وبالرجوع الى أسباب الطعن نرى أنها جميعاً تدور حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة أسباب الاستئناف والخطأ في تفسير الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .

وبهذا نقول ان الطرفين وقعا على اتفاقية بيع خارجية محلها أرض مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وخضعت لأعمال التسوية ونتيجة لاتفاقهما سلم المدعي للمدعى عليه مبلغ عشرة آلاف دينار ، الا أنه أي المشتري (المدعي) عاد عن اتفاقه وطالب البائع بمبلغ العربون الذي دفعه في حين أن هذا الأخير رفض إعادة المبلغ بداعي أنه غير مسترد وأن من نقض الاتفاقية المدعي (المطعون ضده) وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة السابقة نجد أن المشرع قد نص في الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه على (( في الأماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الأراضي والمياه صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل )) ولما كان مقتضى النص وغاية المشرع منه إضفاء صفة البطلان على العقود الخارجية التي تتعلق بأرض (تمت تسويتها) خارج الدائرة المختصة ولا محل للتمسك بصحة العقد من جهة أحد أطرافه اذا ما طعن فيه من قبل أحدهم ، ولما كان مثل هذا العقد لا يرتب اثاراً بين أطرافه وملزمون بالعودة الى اللحظة التي سبقته مما يترتب عليه الزام البائع إعادة ما استلمه من المشتري من الثمن وحيث ان هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في أحكامها فإن الدفوع التي تمسك بها المدعى عليه (الطاعن) في لائحته الجوابية والأسباب التي ساقها في لائحة استئنافه من أن من أخل بالاتفاقيه هو المدعي (المطعون ضده) وبغض النظر عن صحتها من عدمها لا تصلح كأسباب لتصحيح العقد المتكون بين الطرفين وابراء ذمته من المبلغ المدفوع له كونه تم خارج دائرة التسجيل المختصة وأن أمر تنفيذه أمام الدائرة المختصة يعود لإرادة عاقديه ولا يخضع لاحدهما ولما كان الأمر كذلك فإنه وبغض النظر عما سببت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها الطعين فإن النتيجة التي قد وصلت اليها صحيحة وتغدو أسباب الطعن التي ساقها الطاعن لا تصلح قانوناً لتقويض الحكم الطعين أو جرحه .

لـــــــذلك

وللأسباب التي بيناها حكمت المحكمة برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم من حيث النتيجة التي توصل اليها .

وحيث أن الطاعن كان قد تقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم حيث تم البت في الطعن موضوعاً نقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 374/2017 لأنه أصبح غير ذي جدوى .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.د