السنة
2018
الرقم
682
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد  ومحمد احشيش و كمال جبر و نزار حجي

الطــــاعنه : شركة بنك الاردن المساهمه العامه المحدوده /رام الله

           وكلاؤها  المحامون  مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ونزار جرادات مجتمعين و/او منفردين/ رام الله  

المطعون ضدها :  حبيب سليم حبيب قطان بصفته وكيلا عن سليم حبيب جاد الله قطان بموجب الوكالة الخاصه رقم 2908/2008 عدل بيت لحم بتاريخ 18/9/2008    

            وكيله  المحامي  جميل العزة   / بيت لحم

الاجــــراءات

تقدمت الطاعنه بوسطه وكيلها بتاريخ 17/4/2018  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس   في الاستئناف المدني رقم 876/2016 و 83/2017 بتاريخ 26/3/2018 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد القرار المستانف من حيث النتيجة .

وقد تلخصت اسباب  هذا الطعن في الاتي :

1 .  الحكم المطعون فيه باطل وواجب النقض كونه مشوب بعيب القصور في اسباب الحكم القانونيه والواقعيه ولانعدام الخصومه حيث اغفلت محكمة الاستئناف صفة وملكية المطعون ضده للعقار المستاجر واحقيته في قبض الاجره.

2. اخطأت محكمة الاستئناف حين قررت في جلسة 26/3/2018 الرجوع عن قرارها الصادر بتاريخ 26/2/2018 وفتح باب المرافعه وتكليف المطعون ضده باحضار سندات تسجيل العقار ومشروحات تفيد بان القرار الصادر عن محكمة التسويه اصبح قطعيا وقد كان رجوعها غير مسبب وغير معلل

3 . خطات محكمة الاستئناف  حين لم تلتفت الى ان المطعون ضده لم يثبت ان القرار الصادر عن محكمة التسوية  قد اصبح قطعيا ولم تتحقق من انه تم تنفيذ القرار المذكور لدى الجهات المختصه ، ولم تلتفت الى بينة الطاعنه والتي ثبت من خلالها بان النزاع على العقار لا زال قائما

4. الحكم الطعين جاء مخالف للاصول واحكام القانون وخاصه المواد 174 و175 من قانون الاصول  ذلك ان القرار مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب

5. اخطأت المحكمة في اصدارها للحكم الطعين دون الاستناد الى اية بينه قانونيه تبرر صدوره على الرغم من ان الطاعنه اثبتت دفعها للاجرة عن العام 2016

6. اخطأت المحكمة  بعدم مراعاتها للبينه التي اثبتت  ان الطاعنه قد اتبعت الاصول وبحسن نية في دفع بدل الاجرة عن العقار في صندوق المحكمة وذلك بناء على قرار صادر عن رئيس محكمة البداية

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذلك نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وحيث يبين لنا من اوراق الدعوى بان المطعون ضده  كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية بيت لحم سجلت تحت الرقم 164/2016  لمطالبه الطاعنه  بمبلغ مالي قدره 40000 دولار امريكي  متاخرات ايجار عن العام 2016.

دفعت الطاعنه بانها اودعت قيمة الايجار السنوي في صندوق المحكمة نتيجة وجود نزاع على الملكية بين المؤجرين ، وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 21/11/2016 والذي قضى بالحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى طرفي الدعوى  فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف القدس  بموجب الاستئناف رقم 876/2016 والاستئناف رقم 83/2016 والتي قضت بدورها وبعد سماع الاطراف برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة .

لم ترتض الطاعنه بهذا الحكم فطنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر.

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض ، وفي ما يتصل باسباب الطعن الاول والثالث والرابع والخامس والسادس والتي نعت على الحكم الطعين القصور في اسباب الحكم الواقعيه ومخالفه احكام المواد 174 و175 من قانون الاصول وبان المحكمة لم تراع البينه التي استمعت اليها ولم تدقق بها ولم تتثبت من ملكية المطعون ضده للعقار قبل اصدار حكمها.

وفي ذلك وبالعودة لاوراق الدعوى والتي ظهر منها بان المدعي كان وفي العام 2007 قد قام وبصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن اخرين   بتاجير عقار للطاعن لاستخدامة كفرع او مكتب لمزاولة الاعمال المصرفيه وفي العام 2008 قام بتوكيل ابنه سليم (المدعي ) لادارة اموالة وممتلكاته بموجب الوكالة الخاصه عدل بيت لحم رقم 2908/2008.

في العام 2011 ارسل السيد عيسى حبيب بواسطه وكيلة اخطار للطاعن يبلغهم بالغاء الوكالة المعطاة للسيد سليم حبيب ويطالب بدفع الاجرة له .

ثابت من اوراق الدعوى بان النزاع بين الورثه انتقل الى محكمة تسوية الاراضي في بيت لحم والتي بدورها فصلت في موضوع النزاع بتاريخ 24/3/2013 وتحصل المطعون ضده وزوجته على ملكية كامل حصص العقار (الماجور ) ولم يتقدم الطاعن باية بينه تفيد بعدم صيروره الحكم قطعيا او وجود اي طعن او نزاع حول ملكية المطعون ضده للعقار .

في العام 2016 اودعت الطاعنه اجرة العقار في صندوق المحكمة بتاريخ 4/1/2016 ومن ثم تم صرف قيمة الايجار للمحامي الفرد روك وفق المبرز ع/3 وهو كتاب صادر عن محاسب محكمة بداية بيت لحم يفيد بصرف المبلغ للمحامي الفرد روك بقرار من رئيس المحكه في حينه ودون ارفاق او ابراز نسخة او صوره عن قرار رئيس المحكمة او بيان لصفة المحامي المصروف له . وهو الامر الذي حدا بالمدعي لاقامة هذه الدعوى .

وبتدقيق اوراق هذه الدعوى لم نجد بين دفتيها ما يؤكد على صحة الكتاب المستند اليه في تسليم بدل الايجار للمحامي الفرد روك اذ لم تتثبت المحكمة من صحة وجود قرار صادر عن رئيس المحكمة في حينه ولم تتثبت كذلك من صفة المحامي الفرد روك الذي جرى تسليمة المبلغ من قبل المحاسب بدعوى وجود قرار من رئيس المحكمة بذلك .

ولما كان وجود  هذه البيانات على قدر بالغ من الاهمية لغايات التثبت من صحة الوفاء بالبدل الايجاري في موعده وصرفه لصاحب الصفة في ذلك كما ان تسليم بدل الايجار اذا ما ثبت انه تم لغير ذي صفه برغبة من المستاجر وعلمة يبنى عليه حكما مغايرا لحالة ما اذا جرى تسليم المبلغ الايجاري لذي صفة وبقرار من رئيس المحكمة لا يد للمستاجر فيه .

وعليه ودون الحاجة لبحث بقية اسباب الطعن بالنقض ، ولكون التثبت من البيانات التي اشرنا اليها مسالة ضروريه ولازمه لاصدار حكم يتفق واحكام القانون.

 

لــــــذلك

الطعن تقرر المحكمة قبول د الطعن موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها للسير على هدي ما بيناة  ومن اصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول ، وعلى ان ينظر من هيئة مغايره غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين .

 

صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني  بتاريخ 7/2/2022