السنة
2018
الرقم
1626
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عماد مسودة

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري

 

  المستأنــف : ناصر عمر خميس قرابصة/ رام الله

                       وكيله المحامي المناب رمزي بقلة/ رام الله

المستأنـــف عليها : شركة المؤسسة العربية للتأمين ويمثلها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                   وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بواسطة وكيله المناب المحامي رمزي بقلة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 655/1997 في 29/11/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

                      

تتلخص اسباب الاستئناف بما في :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  ان القرار المستأنف متناقض وضد وزن البينة وان المحكمة لم تنتبه لاسقاط الدعوى عن مروان الضميري منذ 1998 وصدر الحكم واشار الى اسمه واسم المؤسسة العربية رغم ان الصندوق يمثلها بعد التصفية.

3.  ان القرار المستانف غير معلل او مسبب.

4.  ان المحكمة اخطأت بعدم قبول الدعوى على اساس ان المحامي غير مجاز سيما ان الدعوى وردت في 22/7/1997 والوكالة 9/7/1997 وان القرار مخالف لمشروحات النقابة.

5.  ان المحكمة اغرقت في الشكليات التي هي اجراء تنظيمي افقد حق المدعي الثابت.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار والحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في 27/2/2019 طلب وكيل المستانف المناب قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستانف عليه عدم قبوله شكلا كونه مقدم من محامي مناب دون وكالة تخوله تقديم الطعن وفي 27/3/2019 تقرر سؤال وكيل المستانف عن صفته في تمثيل المستانف ان كان وكالة او انابة فصرح انه يمثل المستانف بصفته منابا عن المحامي الاصيل نافذ ناصر الدين ثم حجزت الاوراق مجددا للمداولة الى هذا اليوم وصدر الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  ، ومن حيث قبول هذا الاستئناف  وما ورد من اعتراض على قبوله من وكيل المستأنف عليه وما صرح به المحامي رمزي بقلة بعد سؤله عن صفته في تمثيل المستأنف واجاب ( انني امثل المستأنف في هذا الاستئناف  بصفتي منابا عن المستأنف وان الاصيل الاستاذ نافز ناصر الدين ) نجد انه من الثابت بان لائحة الاستئناف موقعة من المحامي رمزي بقلة وهو مناب اساسا عن المحامي نافز ناصر الدين بموجب انابة محفوظة في ملف الدعوى الاساس الصادر فيها الحكم المستأنف ومؤرخة في 14/9/1999 وان محكمة الدرجة الاولى قد قررت عدم قبول الدعوى على سند من القول انها مقامة ممن لا يملك حق اقامتها باعتبار المحامي نافذ ناصر الدين غير مجاز بتاريخ تقديم الدعوى ، وبالرجوع الى كتاب نقابة المحامين الموجة للمحكمة والمضموم لملف الدعوى نجده ينص على ان المحامي نافذ ناصر الدين حصل على اجازة محاماة بتاريخ 30/3/1997 وسجل في سجل المحامين المزاولين اعتبارا من 28/5/1998 لغاية 31/12/1999  ولا علم لدى النقابة فيما اذا كان مسجل في سجل المحامين المزاولين قبل ذلك التاريخ علما بان النقابة تأسست في 9/7/1997  وهذا الكتاب مؤرخ في 28/6/2015 ولما كان من الثابت من هذا الكتاب ان المحامي نافذ ناصر الدين بعد 31/12/1999 ليس مزاولا للمحاماة في فلسطين وان المحامي المناب عنه رمزي بقله حاصل على انابة تمثيلة بالدعوى منذ 14/9/1999 أي انه كان تمثيلة بالدعوى حتى انتهاء مزاولة المحامي الاصيل صحيحا  اما بعد ذلك التاريخ 31/12/1999 اصبح تمثيلة غير صحيح قانونا ، ولما كانت الخصومة امام محكمة الاستئناف وهي محكمة الدرجة الثانية يجب ان تبدأ صحيحة كذلك ويجب ان يقدم الطعن بالاستئناف من محام مزاول للمهنة من نقابة المحامين الفلسطينين سواء اصالة او انابة ، ولما كان تمثيل المحامي رمزي بقلة مقدم الطعن والموقع عليه هو بالانابة عن المحامي الاصيل نافذ ناصر الدين الذي انقطعت مزاولته للمهنة المحاماة منذ 31/12/1999 فيغدوا الاستئناف  مقدم ممن لا يملك حق تقديمة وممن لا يملك الصفة القانونية في تمثيل المستأنف مما يوجب عدم قبول الطعن ، ولا تملك المحكمة في هذه المرحلة التعرض لصحة التمثيل امام محكمة الدرجة الاولى ومراحلة الصحيحة وغير الصحيحة كونها لم تقبل الطعن بالاساس حتى تدخل  الى موضوعة ومعالجة هذا السبب من اسباب الاستئناف 

 

لـــــــــــــــــــذلك

 

ولهذة الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف لتقديمة ممن لا يملك حق تقديمة لانتفاء الصفة القانونية للوكيل مقدم الاستئناف  على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محامية عن مرحلة الاستئناف 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن  بالنقض وافهم في 15/4/2019

 

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة